أنّه لا يجوز أن يلي القضاء المقلّد [1]، بل هذا إجماع المسلمين قاطبة؛ فإنّ العلامة أيضا يشترطون في القاضي الاجتهاد، و إنّما يجوّزون قضاء غيره بشرط أن يولّيه ذو الشوكة و هو السلطان المتغلّب، و جعلوا ذلك ضرورة، فالقول بجواز القضاء لمن قصر عن الدرجة من غير تولية ذي الشوكة- كما هو الواقع- مخالف لإجماع المسلمين [2]، انتهى.
و يكفيك في تحقّق هذا الإجماع دعوى صاحب المفاتيح [3] له- على ما حكي- مع، أنّه ممّن لا يعتني بالإجماعات.
[ما يدل على اعتبار أهلية الفتوى في صحة القضاء]
و الأصل في المسألة- بعد الأصل و قبل الإجماعات المذكورة-: ما دلّ على حصر منصب القضاء في النبيّ و الوصيّ و الشقي [4]، خرج المأذون عن الأوّلين بالنصّ و الإجماع الدالّين على الإذن في المجتهد، و قوله (عليه السلام)- في التوقيع الرفيع-: «و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا؛ فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللّٰه» [5] عيّن المرجع في مقام جواب السؤال عنه في الرواة، فيدلّ على الحصر و علّل الرجوع إليهم بكونهم حجّة منه على الناس فيدلّ على انتفائه عمّن لم يكن حجّة منه عليهم.
[1] إلى هنا كلام العلّامة في المختلف، و من قوله: «بل هذا» إلى آخر الكلام هو كلام السيد في المناهل.