responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 275

الملكية الظاهرية للورثة و انحصارهم ظاهرا في كذا، فيكون (عليه السلام) قد جوّز أيضا الشهادة مستندا إلى الاستصحاب.

و الفرق بين هذا الوجه و سابقه: أنّ المراد بالعلم في الوجه السابق هو العلم السابق، و متعلّقه هو الأمر الواقعي فيكون الرواية مجوّزة للشهادة بالشيء الواقعي بصورة الجزم مستندا إلى الاستصحاب و هو الوجه الثاني من الوجهين اللذين جوّزناهما في الشهادة الاستصحابية. و المراد بالعلم في هذا الوجه هو العلم الحالي المتعلّق بالأمر الظاهري، فيكون الرواية مجوّزا للشهادة بالشيء الظاهري عن جزم استنادا إلى الاستصحاب، و هو الوجه الأوّل من الوجهين اللذين جوّزناهما في الشهادة الاستصحابية.

الرابع: أن يراد به وجوب الشهادة بما هو معلوم للسائل كما ذكرنا في الوجه الأوّل، لكن تكون هذه الفقرة جوابا لسؤال السائل عن جواز الشهادة على نفي الوارث الآخر غير الورثة المعلومين، كما يشهد به قول السائل: «إنّ ابن أبي ليلى يسألني الشهادة على أنّه ليس له وارث غير الذي شهدنا له» و هذا يدلّ على أنّ الراوي شهد أوّلا عند ابن أبي ليلى بالوارث المعلوم، لكن سأله الملعون أن يشهد على نفي الغير، فيكون معنى الفقرة أنّه إن علمت بعدم وارث آخر فاشهد على هذا النفي، و إلّا فلا.

[وجوه ضعف الاحتمال الأول]

فهذه احتمالات أربعة في مدلول الفقرة المذكورة، و لعلّها تحتمل غيرها أيضا، لكن المعارضة بينهما و بين الرواية السابقة لا تقع إلّا على الاحتمال الأوّل: و هو وجوب الشهادة بالحالة السابقة و عدم العلم بالمزيل، لكن هذا الاحتمال ضعيف.

أمّا أوّلا، فلأنّ الظاهر أنّ قضاة العامّة يومئذ ما كانوا يحكمون في مثل المقام بالاستصحاب و لو حصل اليقين السابق و الشك اللاحق لأنفسهم،

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست