فإن قلت: من شرط الشهادة موافقتها للدعوى، و المدّعي إنّما يدّعي الملكية الواقعية التي لا يشهد بها الشاهد.
قلت، أولا: نفرض الكلام فيما لو ادّعى المدّعي الملكية الظاهرية، بأن يدّعي: إنّي مالك له على سبيل الجزم، و الحاكم يعلم بأنّه ما استند إلّا إلى الاستصحاب، أو يقول المدّعي: إنّي أستحقّه في ظاهر الشرع. و إذا ثبت الحكم في هذا الفرض ثبت في غيره بالإجماع.
و ثانيا: إنّ تطابق الشهادة و الدعوى إلى هذا الحدّ ممّا لا دليل عليه، و إنّما المسلّم وجوب تطابقهما في أنفسهما لا من حيث ظرف ثبوتهما، و لذا لو انعكس الأمر بأن كان المدّعي مستندا إلى الاستصحاب، و الشاهد مستندا إلى الواقع سمعت الشهادة قطعا.
و القول بأنّ الواقع مستلزم للظاهر فالشاهد يدّعي الظاهر و زيادة، فاسد:
أمّا أوّلا، فلأنّ الظاهر الثابت للشاهد من جهة قطعه بالواقع غير الظاهر الثابت للمدّعي من جهة شكّه الموجب للاستصحاب.
و أمّا ثانيا، فلأنّه لو سلّم أنّ الشاهد بالملكية الواقعية شهد بالملكية الظاهرية و زيادة، فكذلك المدّعي إذا ادّعى الملكية الواقعية فقد ادّعى الظاهرية و زيادة، فلا بدّ من سماع شهادة من يشهد له بالملكية الظاهرية؛ لأنّه قد شهد ببعض دعوى المدّعي فيحكم له بالملكية الظاهرية، و هذا يكفيه و إيّانا.
فتبيّن من جميع ذلك أن لا فرق في الدعاوي و الإنكارات و الشهادات و الإقرارات و الحكومات بين أن ترد على الأمور الظاهرية أو الأمور الواقعية، فهل ترى من نفسك أن لا تقبل إقرار المدّعى عليه للمدّعي