responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 261

و الظاهر أنّ جواز استناد الشاهد في شهادته إلى الأصول على الوجه الثاني ممّا لا إشكال و لا خلاف فيه، و لولاه لما قام للمسلمين سوق، و لضاعت أكثر الحقوق؛ إذ عليه تبنى الأحكام، و به تدور رحى الشهود و الحكّام.

[استناد الشاهد إلى الاستصحاب المعتبر عند الحاكم]

و سيجيء السرّ الفارق بينه و بين الاستناد على الوجه الأوّل.

ثمّ إنّ ما يستند إليه على الوجه الأوّل على قسمين:

أحدهما: ما كان بحيث لو ظهر لنفس الحاكم لحكم به للمشهود له، كالمثال المذكور في الوجه الأوّل، و هو ما إذا لم يعلم الشاهد إلّا استدانة زيد من عمرو في الزمان الماضي فشهد على زيد باشتغال ذمّته في الحال استنادا إلى استصحاب الاشتغال، فإنّ هذا الاستصحاب لو حصل لنفس الحاكم بأن يقطع بالاستدانة و يشك في الوفاء، حكم على زيد.

و الثاني: ما كان بحيث لو ظهر لنفس الحاكم أو ظهر له استناد الشاهد إليه لم يحكم به للمشهود له، مثل ما لو تنازعا في صحة معاملة و فسادها و أقام كلّ منهما بيّنة و كان الحاكم ممّن يذهب إلى ترجيح بيّنة الداخل، و المفروض أنّ مستند بيّنة الداخل في الشهادة بالصحة أصالة الصحة، و لا ريب أنّ الحاكم لا يحكم لمدّعي الصحة بمجرّد أصالة الصحة المعارضة ببيّنة الفساد، بل لو ظهر له استناد بيّنة الصحة إليها لم يحكم أيضا قطعا.

و الظاهر أنّ الإشكال متحقّق في كلا القسمين و إن كان منع الاستناد في القسم الثاني أسبق إلى الأذهان.

و كيف كان، فنحن نتكلّم في القسم الأوّل ثمّ نتبعه بذكر حكم الثاني، فنقول: إذا استند الشاهد إلى الاستصحاب أو غيره من الأصول في إثبات المشهود به بحيث لو ثبت نفس ذلك المستند عند الحاكم حكم للمشهود له،

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست