responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 247

الاستنابة، و حينئذ فنقول: إذا كان من جملة أفعال الفقيه المأذون فيها أن ينصب وليا على يتيم و شبهه أو متوليا على وقف، فهذا النصب ليس بالنيابة عن الإمام حتى يكون العزل كذلك بالنيابة، بل هو تصرّف مأذون فيه، فكان الواجب أن يمضي كسائر الأمور، فلا يجوز لغيره عزله، نعم، يجوز لنفسه من جهة أنّه العاقد للنصب، فيجوز له حلّه لأنّه ليس من الأمور اللازمة.

فإن قلت: أ ليس للإمام عزل هذا المنصوب، فكذا الفقيه الآخر له عزله؛ لأنّه مأذون و إن لم يكن نائبا، و الحاصل أنّا لا ندّعي انعزاله من جهة أنّ العازل نائب عن الإمام في العزل، بل من جهة أنّه مأذون من الإمام في العزل و له ولاية العزل، كما أنّ للناصب كان ولاية النصب.

قلت: إنّ عزل ما نصبه الغير نقض لولايته و عزل له من هذه الجهة؛ لأنّ مقتضى وجوب إمضاء أحكامه هو إمضاء النصب، فالعزل نقض و عزل له في خصوص هذا الأمر، و لما كان ذلك جائزا للإمام (عليه السلام)، صحّ له (عليه السلام) عزل منصوبه المستلزم لعزله، و نقض ما فعله في هذه الخصوصية، و لما لم يجز لفقيه آخر عزل نفس الفقيه عن الولاية، و لو في خصوص واقعة خاصة للزوم الترجيح بلا مرجح، لم يجز له عزل منصوبه؛ لأنّه مستلزم لعزله في خصوص واقعة نصبه؛ لأنّ مقتضى نصبه هو بقاء ولاية المنصوب و استمرارها، فنقض مقتضاه نقض لفعل الفقيه و عزل له من جهة هذا الفعل، و لو من حيث الاستدامة.

و من هنا يظهر فساد ما ربما يقال: إنّ نصب الفقيه و عزل فقيه آخر ليسا متنافيين، حتى يكون فعل العازل ناقضا لفعل الناصب، و عازلا له من حيث هذا الفعل، بل هما من قبيل الإجازة و الفسخ، حيث يقدم الفسخ على

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست