إذا وجد بشرائط القضاء شخصان، أحدهما أعلم من الآخر، فالمشهور وجوب الترافع إلى الأعلم، و استدلّ عليه بقبح العدول إلى المفضول، و بأصالة حرمة العمل بما وراء العلم، و عدم حجيّة من لم يعلم حجيته بالدليل، و عدم نفوذ حكم من لم يعلم من الإمام نصبه، و المتيقّن خروجه من مقتضى هذه الأصول، هو الفاضل.
و لما دلّ على وجوب اتّباع الأعلم عند حصول الاختلاف بينه و بين العالم في حكم المسألة، و لا ريب أنّ العلم الإجمالي حاصل بالاختلاف بينهما في كثير من الأحكام، سيّما في هذه الأزمان، ثمّ لا مخرج عن مقتضى هذه الأصول و العمومات، عدا ما يتراءى من إطلاق طائفة من الأدلّة، مثل الآيات و الأخبار الدالّة على وجوب الحكم بما أنزل اللّٰه، و رجحان الحكم بالحق و القسط و الأمر بالمعروف؛ إذ المفروض أنّ المفضول يعتقد ما يفتي به حقا و قسطا أنزله اللّٰه، فإذا جاز حكمه بل وجب، جاز التحاكم إليه؛ لأنّ القائل بعدم جواز التحاكم إليه يدّعي عدم كونه منصوبا من الإمام، فلا يجوز له التعرّض لوظيفته (عليه السلام).