أموالهم، و جواز تصرّفهم فيها، فظهر أنّ استشكال صاحب الكفاية في العين [1] ليس في محلّه.
[إن لم يمكن الترافع إلى القاضي الجامع للشرائط]
و إن كان مع عدم التمكن من الترافع إلى الجامع، فإن لم يجزم المدّعي بكونه محقّا في نفس الأمر فعل حراما مطلقا، أو إذا كان الحاكم مخالفا- على الاحتمال المتقدّم- و حرم ما أخذه بحكمه عينا أو دينا؛ لأنّ الشرائط المذكورة شرائط مطلقة للقاضي، و ليست مختصة بحال التمكن، فأخذ مال الغير أو ما في يده مع عدم العلم بالاستحقاق بمجرّد حكم من لم ينفذ حكمه شرعا غير جائز. نعم، لو تجاسر متجاسر و منع الشرطية المطلقة فيما عدا العلم بالواقعة- من أي وجه كان- و الإيمان، بل خصّصهما بحال التمكن، صحّ الترافع إلى فاقد ما عداهما.
و إن جزم المدّعي بكونه محقّا في نفس الأمر فالظاهر جواز الترافع إلى الفاقد، فيكون ما يأخذه بدلا عن حقه من مال المحكوم عليه من قبيل المقاصّة؛ و ذلك لأدلّة نفي الضرر [2] و الحرج [3] المرخّصة لتوصّل ذي الحق إلى حقه.
و أما صدر المقبولة المتقدّم ذكره [4] فلا يبعد دعوى ظهوره في صورة
[2] الوسائل 17: 340، الباب 12 من أبواب إحياء الموات.
[3] فمن الآيات قوله «وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» الحجّ: 78، و أيضا قوله تعالى «مٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ» المائدة: 6، و انظر الوسائل 1: 115 و 120، الباب 8 و 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 11 و 14.