إذا رفع المدّعي خصمه إلى قاضي الجور- و نعني به هنا من لم يستجمع الشرائط المذكورة- فإن كان مع التمكن من الترافع إلى الجامع، فعل حراما سواء كان المدّعى عينا أم كان دينا، و سواء جزم المدّعي بكونه محقّا في نفس الأمر، و سواء كان القاضي فاقدا للإيمان أو لغيره من الشرائط.
و يحتمل أن يكون التحريم مختصا بالمخالف؛ لاختصاص الأخبار الدالّة على حرمة التحاكم إلى الجائر [1] به، و لا دليل على حرمة الترافع إلى المؤمن الفاقد لشرائط القضاء. نعم، يكون لغوا؛ لعدم ترتّب أثر على حكمه.
و منه يعلم محمل الروايات المتقدّمة [2] الآمرة بالرجوع إلى الفقهاء و الترافع إليهم، فإنّ معناها أنّ من أراد التحاكم و قطع الخصومة، فليرجع إلى هؤلاء؛ فإنّهم الذين يقطع بحكمهم الخصومة، و يجب طاعتهم على المتخاصمين.
نعم، لو فرض أنّ الترافع إلى المؤمن الفاقد يكون موجبا لإعلاء
[1] الوسائل 18: 2، الباب الأوّل من أبواب صفات القاضي.