من باب عدم السبب لحقّه، لا من باب كون ذلك سببا لبطلان الحق، و إمّا أن نقول: إنّ سبب البطلان هو الاستمرار على الإباء.
و يدلّ على ما ذكرنا- أيضا- أخبار حصر أسباب قطع الخصومة التي لا يعلم الواقع فيها بالبيّنات و الأيمان، خرج منه استمرار المدّعي على الإباء عن اليمين المردودة، مثل قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان» [1] و المستفيضة الحاكية للحديث القدسي، الوارد جوابا للسؤال عن كيفية القضاء فيما لم تشهده العين: «اقض بينهم بالبيّنات و أضفهم إلى اسمي يحلفون به» [2].
هذا، مع أنّ يمين المدّعي عندهم أمّا كالإقرار و إمّا كالبيّنة، و ينبغي على كلّ تقدير صحتها متى ما تحققت و كيف كان.
[هل يبقى حق المدعي من الحلف و البينة مطلقا؟]
و حينئذ [3]، فلا يبعد القول ببقاء حق المدّعي من الحلف مطلقا، و عدم سقوطه بالإباء إلّا في بعض صور الإجماع على السقوط، أو تحقق الحرج على المدّعى عليه، و قد حكى كاشف اللثام [4] عن المبسوط [5] و المصنّف [6](قدّس سرّه)
[1] الوسائل 18: 169، الباب 2 من أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى، الحديث الأوّل.
[2] الوسائل 18: 167، الباب الأوّل من أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى، الحديث 2.