responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 215

من باب عدم السبب لحقّه، لا من باب كون ذلك سببا لبطلان الحق، و إمّا أن نقول: إنّ سبب البطلان هو الاستمرار على الإباء.

و يدلّ على ما ذكرنا- أيضا- أخبار حصر أسباب قطع الخصومة التي لا يعلم الواقع فيها بالبيّنات و الأيمان، خرج منه استمرار المدّعي على الإباء عن اليمين المردودة، مثل قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان» [1] و المستفيضة الحاكية للحديث القدسي، الوارد جوابا للسؤال عن كيفية القضاء فيما لم تشهده العين: «اقض بينهم بالبيّنات و أضفهم إلى اسمي يحلفون به» [2].

هذا، مع أنّ يمين المدّعي عندهم أمّا كالإقرار و إمّا كالبيّنة، و ينبغي على كلّ تقدير صحتها متى ما تحققت و كيف كان.

[هل يبقى حق المدعي من الحلف و البينة مطلقا؟]

و حينئذ [3]، فلا يبعد القول ببقاء حق المدّعي من الحلف مطلقا، و عدم سقوطه بالإباء إلّا في بعض صور الإجماع على السقوط، أو تحقق الحرج على المدّعى عليه، و قد حكى كاشف اللثام [4] عن المبسوط [5] و المصنّف [6] (قدّس سرّه)


[1] الوسائل 18: 169، الباب 2 من أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى، الحديث الأوّل.

[2] الوسائل 18: 167، الباب الأوّل من أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى، الحديث 2.

[3] كذا ظاهرا في «ق»، و لم ترد في «ش».

[4] كشف اللثام 2: 337.

[5] المبسوط 8: 209.

[6] قواعد الاحكام 2: 215.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست