responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 211

[حكم المقاصة بعد حرمة استيفاء الحق]

ثمّ أتلفه فاستقرّ عليه مثل ماله على المنكر وقع التهاتر قهرا؛ لأنّ ذلك من آثار الاستحقاق الواقعي المفروض تحقّقه بمقتضى علمه، إنّما الممنوع منه استيفاء الحقّ.

ثم ظاهر الروايات كفاية مجرّد الحلف في سقوط الدعوى و إن لم يحكم الحاكم، بل قيل [1]: إنّه ظاهر إطلاق الفتاوى.

و يؤيّده أنّ الشارح المقدّس [2] ذكر من جملة وجوه عدم احتياج ثبوت الحق باليمين المردودة إلى حكم الحاكم أنّ سقوط الحق بيمين المنكر لا يحتاج إليه فكذا ثبوته بيمين المدّعي، فإنّ الظاهر من ذلك كون المقيس عليه مفروغا عنه فيكون كالإقرار، لكن الحكم به لا يخلو عن إشكال؛ لأنّ الإطلاقات- كما تقدم- مسوقة لبيان أسباب الحكم، لا أسباب نفس قطع الدعوى؛ و لذا لم يذكر اعتبار حكم الحاكم في شيء من أدلّة البيّنة، و لذا قيل: إنّ التحقيق حاجة اليمين إلى الحكم أيضا [3].

[إن امتنع المنكر من اليمين]

ثم إن امتنع المنكر من اليمين (فإن ردّ) اليمين على المدّعي (أو نكل) و لم يقض بالنكول (حلف المدّعي) إن أراد إثبات حقّه.

[هل يجوز الحلف للمنكر بعد نكوله؟]

و هل للمنكر الرجوع إلى اختيار الحلف بعد الرّد؟ قولان أقواهما ذلك؛ لأصالة بقاء حق التخيير، وفاقا لبعض [4] من عاصرناه، تبعا لكاشف اللثام [5]


[1] لم نقف عليه.

[2] مجمع الفائدة 12: 140.

[3] انظر الجواهر 40: 175.

[4] انظر الجواهر 40: 190 و 247.

[5] كشف اللثام 2: 337.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست