responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 206

تعرّض لمن يباشر ذلك، و للأخبار المستفيضة [1] الحاكية للحديث القدسي حيث اشتكى إليه نبيّ من بني إسرائيل و قال: «كيف أقضي فيما لم تره عيني؟ فقال: اقض بينهم بالبيّنات و أضفهم إلى اسمي يحلفون به».

و في صحيحة سليمان بن خالد: «و أضفهم إلى اسمي فحلّفهم به» [2].

و يؤيده ما في تفسير العسكري [3] (عليه السلام): من مداومة النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) على مباشرة إحلاف المنكر، مع أنّه لا يخلو عن مرجوحية لو لا الحاجة، لأنّه في كثير من الأحيان تلقين لليمين الكاذبة، و لذا ينفر الطباع عن حضور مجلس الحلف.

[هل يكفي الحلف عند القضاة المخالفين؟]

ثم إنّ ظاهر بعض الأخبار [4] كفاية الحلف عند القضاة المخالفين في ترتّب آثار اليمين عليه، من سقوط الدعوى و حرمة المقاصّة، فلعلّها محمولة على التقية، أو على أنّ التحاكم إليهم عند عدم التمكّن من غيرهم أو عند التقية، يوجب ترتّب أحكام القضاء الصحيح عليه، أو على كون الشيعة مأذونين من طرف الإمام (عليه السلام) في الترافع إليهم و قبول حكمهم إذا لم يخالف الحقّ، مثل الحكم بالبيّنة العادلة و باليمين و بالنكول و غير ذلك.

و يمكن منع ظهور تلك الأخبار أيضا في نفوذ حكمهم و صحّة إحلافهم،


[1] الوسائل 18: 167، الباب الأوّل من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الأحاديث 1 و 2 و 3.

[2] الوسائل 18: 167، الباب الأوّل من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الحديث الأوّل.

[3] التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السلام): 673، الحديث 376.

[4] المسائل 18: 180، الباب 10 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الحديث 2.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست