responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 203

مفسّر في كلام غير واحد [1] بالعجز عن أداء الحق؛ لعدم تملّكه ما زاد على المستثنيات. مع أنّ الحكم بتخلية السبيل معلّق في رواية سلمة المتقدّمة [2] بمن لم يكن له مال و لا دار و لا عقار، فعدم هذه الأمور إمّا نفس المناط أو معرّف له.

[الإحلاف]

[إذا أنكر المدعى عليه ما ادعي عليه]

ثمّ إنّ الحكم- هنا- بإحلاف مدّعي الإعسار لا ينافي مطالبة مدّعي اليسار أوّلا بالبيّنة، كما تقدّم في نظيره- أعني: مطالبة مدّعي حدوث الإعسار البيّنة [3]- أنّه لا ينافي توجّه اليمين إلى منكره عند عدم البيّنة.

ثمّ إنّ ما ذكر كلّه حكم اعتراف المدّعي عليه، (و إن أنكر) ما ادّعي عليه (طولب المدّعي بالبيّنة) إذا قال ابتداء أو في جواب الحاكم:

«لي بيّنة أريد أن أقيمها»، و أمّا مطالبته بالبينة ابتداء فلا وجه له و إن سمعت لو أحضرها؛ لأنّه قد لا يريد إقامتها.

نعم، لو شهد الحال بأنّه يريد قطع الدعوى فللحاكم أن يقول له:

«أقم بيّنة أو أحلف المنكر»، فإن أقام بيّنة فسيأتي حكمها.

[إن لم يملك المدعى عليه البينة]

(و إن قال: لا بيّنة لي) و اقتصر على ذلك عرّف أنّ له إحلاف المنكر إن لم يعرف ذلك، فإن لم يطلب إحلافه أعرض الحاكم عنهما و اشتغل بغيرهما. و ليس للحاكم إحلافه؛ لأنّ الحلف مسقط لحقّ المدّعي فلا يصحّ من دون إذنه، فإنّه قد يتحرّى له وقتا صالحا لا يجترئ المنكر فيه على الحلف، و قد ينتظر تذكّر البيّنة.


[1] حكاه في الرياض 2: 396 عن الفاضل المقداد، و انظر كنز العرفان 2: 57.

[2] تقدمت في الصفحة: 195.

[3] في «ش»: بالبيّنة.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست