responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 171

[ (فلا تسمع دعوى الهبة مجرّدة عن دعوى القبض، و لا دعوى أنّ هذه بنت أمته أو ضمّ: ولدتها في ملكي، ما لم يصرّح بدعوى ملكية البنت، و لا تسمع البيّنة إلّا بذلك، و كذا: هذه ثمرة نخلتي، و لو أقرّ الخصم بذلك لم يحكم عليه، و يحكم له لو قال: هذا الغزل من قطنه أو الدقيق من حنطته. و لو قالت: هذا زوجي، كفى في دعوى النكاح من غير توقّف على ادّعاء حقوقها.

و لو ادّعى علم المشهود له بفسق الشاهدين أو الحاكم أو الإقرار أو أنّه قد حلف، ففي اليمين إشكال؛ لأنّه ليس عين الحق بل ينتفع فيه، و ليس له تحليف الشاهد و القاضي و إن نفعه تكذيبهم أنفسهم، و تسمع الدعوى بالدّين المؤجّل، و لا تفتقر الدعوى إلى الكشف إلّا في القتل، فلو ادّعى فرسا سمعت)] [1].

[إذا كانت الدعوى مظنونة]

(و هل [2] يشترط) في سماع الدعوى كونها على وجه (الجزم، أم يكفي الظنّ) بل الاحتمال، مثل قوله: أظنّ أو أتوهّم كذا؟ (إشكال) و خلاف.

فعن جماعة [3]، بل عن المشهور [4] اعتباره؛ للأصل، و لأنّ المتبادر من الدعوى- لغة و عرفا- ما كان بصيغة الجزم؛ لأنّ مرجعها إلى مطالبة الحق الظاهرة في الجزم بالاستحقاق، فحينئذ لا تسمع بيّنته؛ لأنّ الثابت هو سماع بيّنة المدّعي المفروض عدم صدقه هنا. و كذا لا يحلف الخصم؛ لعدم كونه


[1] ما بين المعقوفتين من الإرشاد، و لم يتعرّض المؤلف (قدّس سرّه) لشرحه فيما بأيدينا من النسختين.

[2] هذا هو أوّل الصفحة اليسرى من الورقة (167).

[3] منهم الحلبي في الكافي: 450، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 563، و المحقّق في الشرائع 4: 82.

[4] نسبه إلى المشهور، السبزواري في كفاية الأحكام: 266.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست