responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 158

الحاكم، خصوصا في زمان الغيبة، مع كونه كالوليّ بالنسبة إلى المترافعين فلا يسمع دعواهما عليه؛ لأنّها نظير دعوى المولّى عليه على الوليّ حال ولايته، فالمناسب تخصيص الحكم بالقاضي المعزول الذي تزول ولايته.

و اخرى بأنّ سماعها لا يوجب وجوب النظر، بل يحصل التخلّص عنها ببيّنة المدّعي أو يمين المنكر، و إلى غير ذلك ممّا ذكر في المقام.

و أنت خبير بأنّ منشأ ذلك كلّه تعبير الشرائع و القواعد عن هذه الدعوى بدعوى الجور، و عدم تفطّن الشرّاح لكون الحكم بوجوب النظر فيها و عدم التعرّض فيها للبيّنة و اليمين، قرينة على إرادة دعوى بطلان الحكم؛ ليرتفع أثره عن المحكوم عليه، لا ليضمن القاضي شيئا.

فالأحسن في التعبير: ما ذكره المصنّف هنا من دعوى البطلان، و أحسن منه تعبير الدروس بقوله: «لو ادّعى الخصم موجب الخطأ لزم النظر» [1]؛ لأنّ المتبادر من الجور- كما ذكرنا- الجور في كيفيّة فصل الخصومة، كأن يعمل بالبيّنة في غير محلّها أو يهملها في محلّها (و) كما

[لو ادعى الخصم فسق الشهود]

(لو ادّعى) أنّه حكم عليه بشهادة (فاسقين [2]) مع عدم ثبوت عدالتهما عنده، أو غير ذلك ممّا لا مدخل للنظر في صدقه و كذبه، توجّه بعض ما ذكروه [3] من التردّد في إحضاره قبل إقامة البيّنة، و إن جزم المصنّف هنا بأنّه (وجب إحضاره، و إن لم يقم [المدّعي] [4]) قبل الإحضار (بيّنة)


[1] الدروس 2: 76.

[2] في الإرشاد: و لو ادّعى استناد الحكم إلى فاسقين.

[3] انظر المبسوط 8: 102، و المسالك 2: 290، و الكفاية: 265.

[4]؟؟؟؟؟

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست