المدّعي حرمة الشفعة مع الكثرة [1]، و أمّا في غير مقام فصل الخصومة فالظاهر عدم نقض الفتوى به.
[نقض الحكم بالفتوى]
و أمّا نقض الحكم بالفتوى، فيعرف حاله ممّا ذكرنا في نقض الحكم بالحكم، و أنّ الحكم الذي لا ينقض هو الحكم في مقام الخصومة، و أمّا غيره فلا دليل على حرمة نقضه بالحكم و لا بالفتوى، خصوصا على ما ذكره الشهيد (قدّس سرّه)[2] من أنّ الحكم أعمّ من القول بأن يقول: حكمت بصحّة هذا البيع، و من الفعل بأن يباشر إيقاع العقد بنفسه.
[لو جدد المترافعان الحكم إلى الحاكم الثاني]
ثمّ إنّ بعض المعاصرين [3] قد استثنى من صورة نقض الحكم ما لو جدّد المترافعان التحاكم إلى الحاكم الثاني برضى منهما، و حكم بجواز نقض الحكم السابق و لو بالاجتهاد؛ بناء منه على أنّ التراضي منهما على رفع اليد عن الحكم الأوّل جعله كأن لم يكن، بل ربما حمل عليه العبارة المتقدمة من الشرائع [4] المشتملة على وجوب النظر في أمر المحبوس الذي قضى عليه بضمان مال، و جعل هذا وجها للحكم بوجوب النظر، مع أنّه ليس بواجب، إلّا إذا ادّعى المحكوم عليه الجور في الحكم.
و أنت خبير بما في جعل تجديد المرافعة برضى المتداعيين سببا لوجوب النظر؛ لعدم الدليل على دوران الأمر مدار تشهّي المترافعين، و الأصل بقاء أثره، مع منافاته لأدلّة وجوب الرضى بالفقيه حكما، مع أنّ حكم الحاكم في
[1] الإرشاد 2: 142، و فيه: و لو اعتقد تحريم الشفعة مع الزيادة لم يحلّ له أخذها بحكم من يعتقدها.