هذا، مع أنّ اللازم من حمل التبيّن على القطع، إهمال الشيخ لحكم [1] صورة حصول الظن الاجتهادي المعتبر بخطإ الأوّل.
و دعوى قطعيّة جميع الأدلّة عند الشيخ رحمة اللّٰه عليه- مع بعدها في نفسها- تنافي ابتنائه المسألة على مسألة التخطئة و التصويب المعقودة في المسائل الظنية.
[كيف يتبين خطأ الحاكم؟]
فالمراد بتبيّن الخطأ ظهوره و لو بمقتضى الأمارة الشرعية.
و قد ذكر نظير هذا العنوان في موضع من المبسوط [2]، و ذكر تفصيل العامة بين تبيّن الخطأ فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد، و تبيّنه فيما يسوغ فيه.
و قال في موضع آخر: «إذا حكم حاكم باجتهاده ثمّ وليّ غيره، هل ينقض بالاجتهاد ما حكم فيه بالاجتهاد؟ على قولين: أحدهما لا ينقضه، بل [عليه أن] [3] يقرّه و يمضيه؛ لأنّه ثبت بالاجتهاد، فلا ينقض بالاجتهاد حكما ثبت باجتهاد، كاجتهاد نفسه، و القول الثاني [لا] [4] ينقضه [لأنّه ثبت بالاجتهاد] [5] و لا يمضيه؛ لأنّه باطل عنده .. إلى أن قال: و هذا لا يصحّ على مذهبنا؛ لأنّ الحكم بالاجتهاد لا يصحّ، و إنّما يحكم الحاكم بما يدلّ الدليل عليه» [6]، انتهى موضع الحاجة.
و قال في مسألة إحضار من يشاوره من العلماء: «إنّه إذا حكم بحكم، فإن وافق الحق لم يكن لأحد أن يعارضه فيه، و إن أخطأ وجب عليهم أن