responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 139

الشهود ببيّنة، أو علم الفسق فأتى الشهود ببيّنة حدوث الملكة، و كذّبه المشهود عليه ببيّنة، كان الحكم- بعد التساقط- الرجوع إلى الحالة السابقة.

و ربما يضعّف التوقّف مع عدم العلم بالحالة السابقة من جهة أصالة عدم صدور الفسق، فإنّ الجارح لا يكذّب المعدّل في ثبوت الملكة، و إنّما يدّعي صدور الفسق منه، فإذا كذّبه العادل [1] في ذلك أيضا تساقطا من جهة صدور الفسق، و الملكة غير مكذّبة.

[و فيه: أنّ العدالة إن كانت هي الملكة المجامعة لترك الكبائر فعلا فلم يتحقّق] [2] و هو حسن لو كان الجارح مكذّبا للمعدّل في دعوى ما زاد على ملكة العدالة؛ لكون تكاذبهما في أمر خارج عن ملكة العدالة كما في المثال المتقدّم، لكنّه في الحقيقة خارج عن مسألة تكاذب الجارح و المعدّل، و إن اشتهر التمثيل له بما هو من قبيل ذلك المثال، لأنّ معنى تكاذب الجارح و المعدّل أن يكون الجارح بجرحه مكذّبا للمعدّل بتعديله و بالعكس، لا أن يتكاذبا في شيء خارج عن ملكة العدالة.

فالأولى التمثيل له بما إذا استند الجارح إلى أنّه وجده من أوّل الشهر الماضي إلى آخره مشغولا بالملاهي و الفسوق ببغداد، و استند المعدّل في تعديله إلى أنّي رافقته من أوّل الشهر الماضي بعينه إلى آخره في حجرة من حجرات المشهد المقدس فوجدته ذا ملكة قوية في المواظبة على الطاعات و الكفّ عن المناهي جميعا.

[حرمة الشهادة بالجرح من دون مشاهدة]

(و يحرم الشهادة بالجرح إلّا مع المشاهدة) لسببه الذي يستند إليه


[1] في «ش»: المعدّل.

[2] ما بين المعقوفتين من هامش «ق»، و لم يورده ناسخ «ش».

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست