responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 132

جواز استناد المعدل إلى شهادة العدلين، فتأمّل.

و الظاهر جواز استناده إلى الاستصحاب، و سيأتي تفصيل الكلام في مستند الشهادة في باب الشهادات إن شاء اللّٰه تعالى [1].

[هل يجب التفصيل على الشاهد في التزكية؟]

(و) كيف كان، فالظاهر أنّه (لا يجب) على الشاهد في التزكية (التفصيل) لما له ملكة تركها من الكبائر، وفاقا للمشهور، لا لأنّ أسباب الفسق غير محصورة الأنواع، و لا متناهية الأفراد، و لا لأنّ العدالة هي الأصل و الفسق طارئ، و لا لأنّ التعديل يرجع إلى الشهادة بأنّه لم يشاهد الفسق منه مع طول الصحبة فهي شهادة على النفي؛ لأنّ جميع ذلك محلّ نظر.

و التحقيق أن يقال: إن أريد من تعرّضه للتفصيل تعرّضه بقوله:

لم أشاهد منه بعد المعاشرة كذا و كذا .. إلى آخر المعاصي، بأن يشهد بترك الكبائر عن ملكة، فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوب التفصيل؛ لأنّ المقصود من الاستزكاء استكشاف وجود الملكة الباعثة على ترك ما يوجب فعله الفسق، و أما تركه بالفعل فإنّما يستفاد من الملكة المانعة بمعونة أصالة العدم، كما في مستصحب العدالة. كيف؟! و لو لا الأصل لم يثبت ذلك بقول الشاهد: «لم أر منه ذلك» لأنّ عدم الرؤية لا يعلم منه عدم الوجود، بل و لا يظن منه ذلك؛ لأنّ كثيرا مما يوجب الفسق مما لم تجر العادة بفعلهما [2] إلّا في الخلوات. و ترك المعاصي الظاهرة لا تدلّ على ترك مثل ذلك إلّا إذا أوجب علما أو ظنّا بالملكة، فالأمارة على الترك في الحقيقة هي الملكة، و قد شهد بها الشاهد.


[1] راجع باب الشهادات في الصفحة: 263 و ما بعدها.

[2] كذا في «ق»، و في «ش»: بفعلها. و الظاهر أنّ الصحيح: بفعله.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست