responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 122

اشتغلنا عنها بما هو أهمّ.

[وجوب الحكم إذا اتضح]

(و) اعلم أنّه (إذا اتّضح الحكم) و لم يبق فيه اشتباه حكمي و لا موضوعي بحسب الأدلّة المقرّرة من الشارع (وجب) الحكم، إذا التمسه من هو له، و هو المدّعي مع البيّنة، و المنكر مع اليمين.

[استحباب الترغيب للصلح]

(و) لكن (يستحب) للحاكم (الترغيب) لمن له الحكم (بالصلح)، وفاقا للمحكي عن المبسوط [1] و السرائر [2] و كثير [3]؛ لكون الصلح خيرا، و لصحيحة هشام بن سالم: «لئن أصلح بين خصمين، أحبّ إليّ من أن أتصدّق بدينارين» [4]، و رواية أبي حنيفة سائق الحاجّ، قال:

مرّ بنا المفضّل و أنا و ختني نتشاجر في ميراث، فوقف علينا ساعة ثم قال لنا:

تعالوا إلى المنزل، فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم، فدفعها إلينا من عنده، حتى إذا استوثق كلّ منّا من صاحبه، قال: أما إنّها ليس من مالي، و لكن أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا لشيء أن أصلح بينهما و أفتديهما من ماله» [5].

قال في محكي السرائر: و له أن يأمرهما بالصلح و يشير بذلك؛ لقوله تعالى (وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ) [6]، و ما هو خير فللإنسان فعله، بغير خلاف من


[1] المبسوط 8: 170.

[2] السرائر 2: 160.

[3] انظر اللمعة: 95، و الروضة البهية 3: 75، و الجواهر 40: 145.

[4] الوسائل 13: 162، الباب الأوّل من أبواب أحكام الصلح، الحديث الأوّل.

[5] الوسائل 13: 162، الباب الأوّل من أبواب أحكام الصلح، الحديث 4.

[6] النساء: 128.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست