(و) اعلم أنّه (إذا اتّضح الحكم) و لم يبق فيه اشتباه حكمي و لا موضوعي بحسب الأدلّة المقرّرة من الشارع (وجب) الحكم، إذا التمسه من هو له، و هو المدّعي مع البيّنة، و المنكر مع اليمين.
[استحباب الترغيب للصلح]
(و) لكن (يستحب) للحاكم (الترغيب) لمن له الحكم (بالصلح)، وفاقا للمحكي عن المبسوط [1] و السرائر [2] و كثير [3]؛ لكون الصلح خيرا، و لصحيحة هشام بن سالم: «لئن أصلح بين خصمين، أحبّ إليّ من أن أتصدّق بدينارين» [4]، و رواية أبي حنيفة سائق الحاجّ، قال:
مرّ بنا المفضّل و أنا و ختني نتشاجر في ميراث، فوقف علينا ساعة ثم قال لنا:
تعالوا إلى المنزل، فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم، فدفعها إلينا من عنده، حتى إذا استوثق كلّ منّا من صاحبه، قال: أما إنّها ليس من مالي، و لكن أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا لشيء أن أصلح بينهما و أفتديهما من ماله» [5].
قال في محكي السرائر: و له أن يأمرهما بالصلح و يشير بذلك؛ لقوله تعالى (وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ)[6]، و ما هو خير فللإنسان فعله، بغير خلاف من