responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 78

‌* إذا عدّت نفسها حائضاً لأحد الأُمور المتقدّمة وتركت الصلاة ولكنّ الدم انقطع قبل إكمال ثلاثة أيّام فعلِمت أنّه لم يكن بدم حيض فماذا تصنع ؟

ـ تقضي ما فاتها من الصلاة في تلك الفترة .‌

‌* إذا استمر الدم النازل عشرة أيّام أو أقلّ متجاوزاً أيّام عادتها ؟

ـ تُعتبر حائضاً طوال فترة نزول الدم وإنْ فقد بعضه صفات دم الحيض .‌

‌* وإذا استمر الدم أزيد مِن عشرة أيّام وكانت ذات عادة محدّدة وقتاً وعدداً ؟

ـ تعتبر حائضاً في خصوص أيّام عادتها لا ما تقدّم عليها ولا ما تأخّر عنها .‌

‌* ذات العادة إذا لم ترَ الدم في وقت عادتها ونزل منها الدم بعد الوقت ، واستمرّ لأزيد من عشرة أيّام وكان بعضه يحمل صفات الحيض وبعضه لا يحمل صفاته فأيّ منهما حيض ؟

ـ الأوّل منهما ، ولكن تُراعي في العدد عدد العادة السابقة ، فإذا كان ما يحمل صفة الحيض أقلّ من عدد العادة أكملت العدد بإضافة بعض ما ليس بصفة الحيض ، وإذا كان ما بصفة الحيض أكثر من عدد العادة تجعل خصوص مقدار عادتها حيضاً .‌

‌* إذا استمر الدم أزيد من عشرة أيّام ولم تكن ذات عادة

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست