* إذا عدّت نفسها حائضاً لأحد الأُمور المتقدّمة وتركت الصلاة ولكنّ الدم انقطع قبل إكمال ثلاثة أيّام فعلِمت أنّه لم يكن بدم حيض فماذا تصنع ؟
ـ تقضي ما فاتها من الصلاة في تلك الفترة .
* إذا استمر الدم النازل عشرة أيّام أو أقلّ متجاوزاً أيّام عادتها ؟
ـ تُعتبر حائضاً طوال فترة نزول الدم وإنْ فقد بعضه صفات دم الحيض .
* وإذا استمر الدم أزيد مِن عشرة أيّام وكانت ذات عادة محدّدة وقتاً وعدداً ؟
ـ تعتبر حائضاً في خصوص أيّام عادتها لا ما تقدّم عليها ولا ما تأخّر عنها .
* ذات العادة إذا لم ترَ الدم في وقت عادتها ونزل منها الدم بعد الوقت ، واستمرّ لأزيد من عشرة أيّام وكان بعضه يحمل صفات الحيض وبعضه لا يحمل صفاته فأيّ منهما حيض ؟
ـ الأوّل منهما ، ولكن تُراعي في العدد عدد العادة السابقة ، فإذا كان ما يحمل صفة الحيض أقلّ من عدد العادة أكملت العدد بإضافة بعض ما ليس بصفة الحيض ، وإذا كان ما بصفة الحيض أكثر من عدد العادة تجعل خصوص مقدار عادتها حيضاً .
* إذا استمر الدم أزيد من عشرة أيّام ولم تكن ذات عادة