responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 60

ـ [ليس حكمه حكم الأرض ، فلا يطهر بالشمس] .‌

المطهّر الثالث : زوال عين النجاسة عن بَواطن الانسان غير المحضة وعن جسَد الحيوان .‌

‌* اضرب لي مثلاً على ذلك .‌

ـ زوال الدم عن باطن الفم ، أو باطن الأنف، أو باطن الأُذن ، زوال لعين النجاسة .‌

فبمجرّد أنْ يزول الدّم يطهر الفم ، والأنف ، والأُذن والعين وهكذا من دون حاجةٍ إلى تطهيرها بالماء .‌

‌* وجسَد الحيوان..؟

ـ كذلك جسَد الحيوان ، فبمجرّد أنْ يزول الدم عن منقار الدجاجة يَطهُر منقارُها ، وبمجرّد أنْ يزول الدّم عن فَمِ القطّة يَطهُر فمُها ، وهكذا .‌

‌* وهل تتنجّس الإبرة ـ إبرةُ الدواء ـ إذا زُرِقت داخل جِسم الانسان أو الحيوان ، فلاقت الدم داخل الجسم ؟

ـ كلا ، لا تتنجّس إذا خرجَت الإبرة مِن داخل الجسم وهي غير ملوّثة بالدم فملاقاة النجس داخل الجسم لا تحقّق النجاسة .‌

المطهّر الرابع : الأرض..

كلّ ما يسمّى أرضاً مطهّرة كالحَجَر ، والرمل والتراب وما فُرِش بالطابوق أو الاسمنت لا بالقير ونحوه ويشترط في الأرض أنْ تكون [يابسة] وطاهرة .‌

‌* وكيف أعرف أنّها طاهرة ؟

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست