responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 353

* قلت لأبي بعد أنْ جَلَس ـ مبتدئاً أنا هذه المرّة حواريّة اليوم ـ قلت له :‌ وأنا أُؤدّي مراسم الزيارة لمراقد أئمّتي الأطهار ( عليهم السلام ) ، في النجف الأشرف وكربلاء المقدّسة وغيرها ، أُشاهد أحياناً عبارة ( وقف ) مكتوبةً على بعض المصاحف الكريمة ، الموضوعة داخل المرقد الطاهر أو على الثريّات ، وأجهزة التبريد والمصابيح وغيرها .‌

كما أُشاهد عبارة الوقف هذه أحياناً أُخرى على بعض العمارات والبنايات والمحلاّت ، وعلى المراوح والمصابيح في المساجد والحسينيّات وربّما على بعض برّادات الماء في الشوارع العامّة وغيرها .‌

ــ نعم ، يحقّ للإنسان أنْ يوقف الأشياء التي ذكرتها وأمثالها وفق ضوابط خاصّة ، فإذا تمَّ الوقف بشروطه الشرعيّة خرَج الشيء الموقوف عن مُلك مِن وقفه وأصبح مالاً لا يوهب ولا يورث ولا يُباع إلاّ في حالاتٍ خاصّة نصّت عليها كتب الفقه .‌

قال ذلك أبي وأضاف :‌

يكون الوقف تارةً للموقوف عليه ، كما إذا وقَف شخصٌ ملكاً له على أولاده أو جيرانه أو أصدقائه أو غيرهم .‌

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست