* قلت لأبي بعد أنْ جَلَس ـ مبتدئاً أنا هذه المرّة حواريّة اليوم ـ قلت له : وأنا أُؤدّي مراسم الزيارة لمراقد أئمّتي الأطهار ( عليهم السلام ) ، في النجف الأشرف وكربلاء المقدّسة وغيرها ، أُشاهد أحياناً عبارة ( وقف ) مكتوبةً على بعض المصاحف الكريمة ، الموضوعة داخل المرقد الطاهر أو على الثريّات ، وأجهزة التبريد والمصابيح وغيرها .
كما أُشاهد عبارة الوقف هذه أحياناً أُخرى على بعض العمارات والبنايات والمحلاّت ، وعلى المراوح والمصابيح في المساجد والحسينيّات وربّما على بعض برّادات الماء في الشوارع العامّة وغيرها .
ــ نعم ، يحقّ للإنسان أنْ يوقف الأشياء التي ذكرتها وأمثالها وفق ضوابط خاصّة ، فإذا تمَّ الوقف بشروطه الشرعيّة خرَج الشيء الموقوف عن مُلك مِن وقفه وأصبح مالاً لا يوهب ولا يورث ولا يُباع إلاّ في حالاتٍ خاصّة نصّت عليها كتب الفقه .
قال ذلك أبي وأضاف :
يكون الوقف تارةً للموقوف عليه ، كما إذا وقَف شخصٌ ملكاً له على أولاده أو جيرانه أو أصدقائه أو غيرهم .