3 ـ أداء الخُمس والزكاة والمظالم فوراً ، إنْ كان في رقبته شيء منها ، وكان قادراً على الأداء .
4 ـ الوصيّة باتّخاذ أجيرٍ من مالهِ ليصلّي ويصوم نيابةً عنه ، إنْ كان في ذمّته شيء منها . بل لو لم يكن له مال واحتمل أنْ يقضيها عنه شخصٌ متبرِّعاً وجبَت الوصيّة حينذاك ، وفي بعض الحالات قد يكفي الإخبار عمّا فاته عن الوصيّة كما لو كان له مَن يطمئن بقضائه لما فات عنه كالولد الأكبر .
5 ـ إخبار الوَرَثَة بما له من مال عند غيره ، أو مال في مكان خاص لا يعلمه غيره ، لئلاّ يضيع حقّهم بعد وفاته .
* قلت لي في بداية الحواريّة : إنّ الوصيّة مُستحبّة . فلو لم يوصّ الإنسان ؟
ــ سقَط حقّه في التصرّف بثلثِ ما تركه كما يحبّ ويشاء ، حيثُ تقسّم تركَتَه وفق ضوابط خاصّة على ورثته .
* وكيف تقسّم ؟
ــ هذا ما سأتناوله في حواريّة الإرث القادمة إنشاء الله .