responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 340

3 ـ أداء الخُمس والزكاة والمظالم فوراً ، إنْ كان في رقبته شيء منها ، وكان قادراً على الأداء .

4 ـ الوصيّة باتّخاذ أجيرٍ من مالهِ ليصلّي ويصوم نيابةً عنه ، إنْ كان في ذمّته شيء منها . بل لو لم يكن له مال واحتمل أنْ يقضيها عنه شخصٌ متبرِّعاً وجبَت الوصيّة حينذاك ، وفي بعض الحالات قد يكفي الإخبار عمّا فاته عن الوصيّة كما لو كان له مَن يطمئن بقضائه لما فات عنه كالولد الأكبر .

5 ـ إخبار الوَرَثَة بما له من مال عند غيره ، أو مال في مكان خاص لا يعلمه غيره ، لئلاّ يضيع حقّهم بعد وفاته .

* قلت لي في بداية الحواريّة : إنّ الوصيّة مُستحبّة . فلو لم يوصّ الإنسان ؟

ــ سقَط حقّه في التصرّف بثلثِ ما تركه كما يحبّ ويشاء ، حيثُ تقسّم تركَتَه وفق ضوابط خاصّة على ورثته .

* وكيف تقسّم ؟

ــ هذا ما سأتناوله في حواريّة الإرث القادمة إنشاء الله .

* * * * *

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست