ــ يجوز للزوجة في مثل هذه الحالة أنْ ترفع أمرها الى الحاكم الشرعي ، فيتّصل بالزّوج يأمره بطلاقها ، فإذا امتنع عنه وتعذّر إجباره عليه ، طلّقها الحاكم الشرعي بطلبها ذلك منه .
* * * * *