responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 279

حال الصلاة . أمّا إذا كانت الذّبيحة مُلقاة على الأرض فيتحقّق استقبالها للقبلة باستقبال منحرها وبطنها للقبلة .‌

‌* ولو لم توجّه الذبيحة للقبلة حال الذبح ؟

ــ حرُمت مع العمد .‌

*‌ ومع عدم العمد ؟

ــ إذا كان السبب عدم توجيهها للقبلة هو النسيان أو الخطأ ، أو عدم العِلْم بجهة القبلة أو عدم التمكّن من توجيه الذبيحة لها ، أو عدم العِلم بأنّ توجيهها للقبلة شرطٌ مِن الشروط التي يحلّ بموجبها أكل الذبيحة . إذا كان السبب أحد ما تقدّم فلا تحرم الذبيحة بعدم توجيهها للقبلة .‌

‌ 4 ـ أن يذكْر الذابح اسم الله وحده عليها لأجل الذبح سَواء سمّى حين الشروع في الذبح أم قبله متّصلاً به عرفاً .‌

‌* ماذا يقول في التسمية ؟

ــ يكفي أنْ يقول : ( بسم الله ) أو ( الله اكبر ) أو ( الحمد لله ) .‌

‌* ولو نسي الذابح التسمية عليها ؟

ــ لم تحرم الذّبيحة .‌

*‌ أُشاهد بعض القصّابين يقطع رأس الذبيحة عندما يذبحها .‌

ــ قُل له [لا تقطع رأس الذبيحة متعمّداً ، ولا تُصبّ نخاعها قبل أنْ تموت ، والنخاع : هو الخيط الأبيض داخل فقرات الرّقبة] .‌

‌ 5 ـ أنْ يخرج الدم بالشكل المتعارف المعتاد ، فلا تحلّ

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست