responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 223

الزكاة .‌

‌ ففي الإبل : إذا بلغ عددُها خمساً فزكاتها شاة ، وإذا بلَغ عشراً فزكاتها شاتان ، وإذا بلغ خمس عشرة فزكاتها ثلاث شياه ،‌ وإذا بلغ عشرين فزكاتها أربع شياه ، وإذا بلغ خمساً وعشرين فزكاتها خمس شياه ، وإذا بلغ ستّاً وعشرين فزكاتها ناقة في السنة الثانية مِن عمرها ، وإذا بلغ ستّاً وثلاثين فزكاتها ‌ناقة في السنة الثالثة مِن عمرها .‌

‌ ‌ وهناك غيرها من الأرقام لا يسَع المجال هنا لذكرها .‌

‌ وفي الغنم : إذا بلغ عددُها أربعين فزكاتها شاة ، وإذا بلَغ مِئة وواحداً وعشرين فزكاتها شاتان ، وإذا بلغ مِئتين وواحداً فزكاتها ثلاث شياه ، وإذا بلغ ثلاثمئة وواحداً فزكاتها أربع شياه ، وإذا بلغ أربعمِئة أو أكثر فزكاتها عن ‌كلِّ مِئة شاة واحدة ، مهما بلغ عددها .‌

‌ وفي البقر والجاموس : إذا بلغ عددها ثلاثين فزكاتها تبيع دخل في السنة الثانية من عمره ، وإذا بلغ العدد أربعين فزكاتها مسنّة دخلت في السنة ‌الثالثة من عمرها من البقر أو الجاموس.‌

‌ ولا زكاة فيما بين النصابَين أو الرقمين المحددّين في الإبل والبقر والغنم ، ‌فإذا ما زاد العدد عن النصاب فلا زكاة عليه حتّى يصل الى النصاب الجديد .‌

‌ ‌ 2 ـ أنْ تكون الحيوانات سائمة ترعى في أرض الله ، أمّا إذا كانت معلوفة يعطيها صاحبها علفها ولو في بعض السنة فلا زكاة فيها [ ولا يعتبر في الحيوانات أنْ لا تكون عوامل ، فتجب فيها الزكاة وإنْ

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست