responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 190

ــ إذا تأكّدت مثلاً أنّك لم تصلِّ صلاة الصبح مُنذ شهر وجَب عليك قضاء صلاة الصبح لمدّة شهر ، ولكنّك إذا شككت بأنّك مطلوب أو غير مطلوب فلا يجب عليك القضاء .‌

مثال آخر ، إذا كنت تعلَم أنّك لم تصلِّ صلاة الصبح مدّة من الزّمن ، ودار الأمر في نفسك بين احتمالين : أمّا أنّك مطلوب شهراً واحداً ، أو مطلوب شهراً وعشرة أيّام . جاز لك حينئذٍ أنْ تصلّي الشهر وتقتصر عليه وحده دون الزائد عليه .‌

‌* وهل يجب أن نقضي ما فاتنا فوراً وبدون تأخير ؟

ــ كلا ، بل يجوز التأخير مِن دون تهاون أو تسامح ، وأُوصيك أنْ تقضي كلّ صلاة تفوتك في نفس اليوم الذي فاتتك فيه ، فإذا لم تستيقظ لصلاة الصبح مثلاً فاقض صلاة الصبح في نفس اليوم عندما تُصلّي الظهر قبلها أو بعدها لئلاّ تتراكم عليك فيصبح قضاؤها صعباً . أعاذك الله مِن التهاون والتسامح في القضاء ووفّقك لأداء صلواتك في أوقاتها المحددّة لها .‌

‌* دعنا نعود الى الوراء قليلاً ففي بداية حواريّة الصلاة الأُولى ذكرت لي وأنت تعدّد الصلوات الواجبة صلاة تفوت الوالد فيجب على الولد الأكبر له قضاؤها إنْ لم يقضها الأب حتّى يموت .‌

ــ نعم [يجب على الابن الأكبر قضاء الصلاة الفريضة] إذا فاتت الوالد لعذرٍ ولم يقضها مع تمكّنه مِن القضاء حتّى مات ولم يكن ابنه الأكبر قاصراً حين موته ولا ممنوعاً مِن اِرثه وله أنْ يستأجر

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست