responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 188

القرآن الكريم. ثُمّ يجلس قليلاً ليقوم مرّةً أُخرى للخطبة الثانية فيحمد الله ويثني عليه ويصلّي على محمّد وآل محمّد وعلى أئمّة المسلمين ( عليهم السلام ) والأفضل أنْ يستغفر للمؤمنين والمؤمنات .‌

‌* وهل هناك شروط في وجوبها ؟

ـ نعم ، يُشترط في وجوبها أنْ يدخل وقت صلاة الظهر ، وأنْ يجتمع خمسة أشخاص بضمنهم إمام الجمعة . وأنْ يوجد إمام لها جامع للشرائط تلك التي مرّ ذكرها في إمام الجماعة .‌

وإذا أُقيمت صلاة الجمعة في بلدٍ ما جامعةً للشرائط فإنْ كان مَن أقامها هو الإمام المعصوم أو مَن يُمثِّله وجَب على الرجال جميعاً المُقيمين في ذلك البلَد غير المحرَجين لمطرٍ أو بردٍ شديد أو نحوهما السالمين من المرض والعمى عدا الشيخ الكبير والمسافر حضورها من مسافة ( 11كم ) تقريباً..‌

وإنْ كان الّذي أقامها غير الإمام وغير مَن يمثّله لم يجِب حضورها ويجوز الإتيان بصلاة الظهر .‌

ولو صلّى المصلّي صلاة الجمعة الجامعة للشروط اكتفى بها عن صلاة الظهر فهي تجزي عنها .‌

بقي أنْ أُشير لأمرين :‌

أوّلهما : إنّ صلاة الجمعة واجبةٌ تخييراً ، فالمكلّف مخيَّر بين الإتيان بها إذا توفّرت شروطها وبين الإتيان بصلاة الظهر والجمعة أفضل .‌

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست