responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 162

أمرٍ مِن ( وقى ) ، أو أراد إفهام غير معناه كما لو سُئل إثناء الصلاة ما هو ثاني حروف الأبجديّة فتلفّظ بـ ( ب ) ويستثنى مِن مبطليّة الكلام ردّ السلام بمثله فإنّه واجب .‌

‌ 7 ـ أنْ يأتي المصلّي بعمل يخلّ بصورة الصلاة وبهيئتها كأنْ يخيط أو يحوك .‌

‌ 8 ـ أن يأكل المصليّ أو يشرب إثناء صلاته [وإنْ لم يخل بهيئتها] .‌

‌ 9 ـ [أنْ يتعمد المصلّي وضع أحدي يديه على الأُخرى في حال القيام بقصد الخضوع والتأدّب مع الله سبحانه وتعالى في غير حال التقيّة] وهو المسمّى بالتكفير .‌

‌ 10 ـ أنْ يقول المأموم بعد أنْ ينتهي الإمام مِن قراءة سورة الفاتحة [أو يقول المنفرد بعد الانتهاء من القراءة] كلمة ( آمين ) ، عامداً في غير حال التقيّة .‌

ثُمّ عندنا بعد ذلك ممّا يحسن أنْ أُشير إليه موضوع ( الشك ) في الصلاة .‌

‌* وهل الشكُّ في الصلاة مُبطلٌ لها ؟

ــ ليس الشك في الصلاة مبطلاً لها دائماً وفي جميع الحالات ، فبعض الشكوك مبطلٌ للصلاة . وبعضها قابل للعلاج ، وبعضها لا يُعتنَى به بل يُهمل .‌

وبشكلٍ عام سأُحدّد لك قواعدَ عامّة تتناول بعض حالات

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست