responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 107

‌ ‌ 3 ـ أنْ لا يُدفن في مقابر الكفّار ‌.

‌ ‌ وبعد الدفن ؟

‌ ـ رُوي عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه قال : ( لا يأتي على الميّت أشدّ مِن أوّل ليلة ، فارحموا موتاكم بالصدقة ، فإنْ لم تجدوا فليصلّ أحدكم ركعتَين له ، يقرأ في الأُولى بعد الحمد آيةَ الكرسي ، وفي الثانية بعدَ الحمد سورة القدر عشر مرّات ، يقول بعد السلام ( اللهمّ صلِّ على محمّدٍ وآل محمّدٍ وابعث ثوابها الى قبرِ فلان ) ويسمّي الميّت ‌.

‌* ‌ ذكرْتَ لي في حواريّةٍ سابقة غسلاً أسميته غسل مسِّ الميّت ‌.

‌ ـ نعم ، يجب الغُسل على مَن مسَّ بدَن الميّت بعد أنْ يبرد وقبل إتمام تغسيله مسلماً كان الميّت أو كافراً‌ .

‌ ‌* مع وجود البلل ؟

‌ ـ معه وبدونه ، سَواء أكان مسَّ الميّت اضطراريّاً أم اختيارياً‌ .

‌*‌ وماذا يترتّب على مَن مسَّ الميّت ؟

‌ ـ يترتّب عليه :‌

‌ ‌ 1 ـ وجوب الغُسل لما يشترط في صحّته الطهارة كالصلاة ، فإذا أراد أنْ يصلّي يجب عليه أنْ يغتسل أوّلاً‌ .

‌ ‌ 2 ـ حرمة مسِّ كتابَة القرآن الكريم ، وكلّ ما حرُم على المُحدِث مسُّه ‌.

‌ ـ سكَت أبي هنيئة ثمّ قال :‌

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست