مستوي الخلقة] ولكن لا تَجِب الصلاة عليه ولا تُستحب .
* ومَن يغسل الميّت ؟
ـ يُغسِّل الذكرَ الذكرُ وتغسِّل الأُنثى الأُنثى، إلاّ في الزوج والزوجة فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر ، وكذا الصبيّ المميّز سَواء الذكر والأُنثى فإنّه يجوز تغسيله للذكر والأُنثى وهكذا المحرم فإنّه يجوز له أنْ يُغسّل محرمه غير المماثل له [فيما إذا لم يوجد المماثل] .
* وكيف يغسّل الميِّت ؟
ـ يُغسّل ثلاثة أغسال .
الأوّل : بماء السِدْر .
والثاني : بماء الكافور .
والثالث : بالماء الخالص .
[علي أنْ يكون الغسل ترتيبيّاً] بأنْ تغسل الرأس والرَقَبة أوّلاً ، ثمّ الجانب الأيمن ، ثمّ الجانب الأيسر وأنْ يكون الماء المستعمَل في الغسل طاهراً غير نجس ، ومُباحاً غير مغصوب ، ومطلقاً غير مضاف ، وأنْ يكون السدر ، والكافور مُباحين أيضاً .
* وهل تُخلع ملابس الميت أثناء الغسل ؟
ـ يجوز تغسيله بملابسه ولعلّه أفضل ممّا لو كان مجرّداً منها .
* وكيف يكون الماء مطلقاً وتجب إضافة السدر أو الكافور إليه ؟
ـ يُضاف إليه من السِدْر والكافور بمقدار لا يحوّله