responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 102

مستوي الخلقة] ولكن لا تَجِب الصلاة عليه ولا تُستحب‌ .

‌* ‌ ومَن يغسل الميّت ؟

‌ ـ يُغسِّل الذكرَ الذكرُ وتغسِّل الأُنثى الأُنثى، إلاّ في الزوج والزوجة فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر ، وكذا الصبيّ المميّز سَواء الذكر والأُنثى فإنّه يجوز تغسيله للذكر والأُنثى وهكذا المحرم فإنّه يجوز له أنْ يُغسّل محرمه غير المماثل له [فيما إذا لم يوجد المماثل] ‌.

‌*‌ وكيف يغسّل الميِّت ؟

‌ ـ يُغسّل ثلاثة أغسال‌ .

‌ الأوّل : بماء السِدْر ‌.

‌ والثاني : بماء الكافور ‌.

‌ والثالث : بالماء الخالص ‌.

‌ [علي أنْ يكون الغسل ترتيبيّاً] بأنْ تغسل الرأس والرَقَبة أوّلاً ، ثمّ الجانب الأيمن ، ثمّ الجانب الأيسر وأنْ يكون الماء المستعمَل في الغسل طاهراً غير نجس ، ومُباحاً غير مغصوب ، ومطلقاً غير مضاف ، وأنْ يكون السدر ، والكافور مُباحين أيضاً‌ .

‌*‌ وهل تُخلع ملابس الميت أثناء الغسل ؟

‌ ـ يجوز تغسيله بملابسه ولعلّه أفضل ممّا لو كان مجرّداً منها‌ .

‌*‌ وكيف يكون الماء مطلقاً وتجب إضافة السدر أو الكافور إليه ؟

‌ ـ يُضاف إليه من السِدْر والكافور بمقدار لا يحوّله

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست