[
٢٨٥ ] مسألة ٩ : إذا تنجس موضعان من
بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتها فلا يسقط الوجوب ويتخير ، إلاّ مع الدوران
بين الأقل والأكثر أو بين الأخف والأشد أو بين متحد العنوان ومتعدده [٢٢٩]
فيتعين الثاني في الجميع [٢٣٠]
، بل إذا كان موضع النجس واحداً وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور ، بل أذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت [٢٣١]
، بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل وتمكن من غسلة واحدة فالأحوط عدم
تركها ، لأنها توجب خفّة النجاسة ، إلاّ أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة
أخرى بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحل الطاهر.
[
٢٨٦ ] مسألة ١٠ : إذا كان عنده مقدار
من الماء لا يكفي إلاّ لرفع الحدث [٢٣٢]
أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث ، ويتيمم بدلاً عن الوضوء
أو الغسل ، والأولىٰ أن يستعمله في إزالة الخبث أوّلاً ثم التيمم
ليتحقق عدم الوجدان حينه.
[
٢٨٧ ] مسألة ١١ : إذا صلى مع النجاسة
اضطراراً [٢٣٣]
لا يجب عليه الإِعادة
[٢٢٨] ( لا يبعد
ترجيحه ) : لم يثبت ذلك بل إذا كان في الثوب كان مخيراً بين تطهيره وتطهير البدن.
[٢٢٩] ( ومتعدده ) :
كأن يكون أحد الدمين من السباع.
[٢٣٠] ( فيتعين
الثاني في الجميع ) : على الاحوط وجوباً.
[٢٣٢] ( لا يكفي إلاّ
لرفع الحدث ) : ولو على نحو يشبه التدهين.
[٢٣٣] ( اضطراراً )
: بان لم يتمكن من تحصيل ثوب طاهر أو من تطهير بدنه حين ارادة الصلاة ولو
كان ذلك في سعة الوقت ، ولكن جواز البدار حينئذٍ منوط بعدم احراز طرو
التمكن منه في الوقت أو كون المبرّر للصلاة مع النجاسة هو التقية ، وإذا
جاز البدار يحكم بالاجزاء مطلقاً.