الأحوط [١٧١] ، ولا يشترط فيما
يتقدمها من الأذان والإِقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام ولا فيما يتأخرها من التعقيب. ويلحق باللباس [١٧٢]
ـ على الأحوط ـ اللحاف الذي يتغطى به المصلي مضطجعاً إيماءً سواء كان
متستراً به أو لا ، وإن كان الأقوى في صورة عدم التستر به بأن كان ساتره
غيره عدم الاشتراط ، ويشترط في صحة الصلاة أيضاً إزالتها عن موضع السجود
دون المواضع الأخر فلابأس بنجاستها إلا إذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه.
[
٢٤٢ ] مسألة ١ : إذا وضع جبهته على
محل بعضه طاهر وبعضه نجس صح إذا كان الطاهر بمقدار الواجب ، فلا يضر كون
البعض الآخر نجساً ، وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه ، ويكفي كون
السطح الظاهر من المسجد طاهراً وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته
نجساً ، فلو وضع التربة على محل نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحت
الصلاة.
[
٢٤٣ ] مسألة ٢ : يجب إزالة النجاسة
عن المساجد داخلها وسقفها وسطحها وطرف الداخل من جُدرانها بل والطرف الخارج على الأحوط [١٧٣]
إلا أن لا يجعلها الواقف جزءاً من المسجد ، بل لو لم يجعل مكاناً مخصوصاً
منها جزءاً لا يلحقه الحكم ، ووجوب الإِزالة فوري ، فلا يجوز التأخير
بمقدار ينافي الفور العرفي ، ويحرم تنجيسها أيضاً ، بل لا يجوز إدخال عين
النجاسة فيها وإن لم تكن منجسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها بل مطلقاً على
الأحوط [١٧٤] ، وأما
[١٧١] ( على الاحوط )
: وان كان الاقوى عدم الاشتراط فيهما.
[١٧٢] ( ويلحق
باللباس ) : اذا تدثر باللحاف وما يشبهه على نحو يصدق عرفاً انه لباسه
اعتبر طهارته سواء تستر به ام لا ، والا فلا ، نعم في الصورة الثانية يحكم
ببطلان الصلاة ـ وان كان طاهراً ـ الا فيما يحكم فيه بصحة صلاة العاري.
[١٧٣] ( الخارج على
الاحوط ) : الاظهر عدم الوجوب اذا لم يستلزم الهتك.
[١٧٤]( بل مطلقاً
على الاحوط ) : بل الاظهر هو الجواز مع عدم الهتك لا سيما فيما عدّ من