عدم حرمتهما أيضاً بالغليان
، وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلاً بل من حيث النجاسة أيضاً.
[
٢٠٣ ] مسألة ٢ : إذا صار العصير
دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته [١٣٩]
، وإن كان لحليته وجه ، وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى أن يصب عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشكال.
[
٢٠٤ ] مسألة ٣ : يجوز أكل الزبيب
والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت ، فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الأقوى.
العاشر
: الفُقّاع [١٤٠] ، وهو شراب يتّخذ من الشعير على وجه مخصوص [١٤١]
، ويقال إن فيه سكراً خفياً ، وإذا كان متخذاً من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا كان مسكراً.
[
٢٠٥ ] مسألة ١ : ماء الشعير الذي
يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع ، فهو طاهر حلال.
الحادي
عشر : عرق الجنب من الحرام [١٤٢]
، سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة ، سواء كان من زنا أو
غيره كوطء البهيمة أو الاستمناء أو نحوها مما حرمته ذاتية ، بل الأقوى ذلك
في وطء الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعين أو في الظهار قبل
التكفير.
[
٢٠٦ ] مسألة ١ : العرق الخارج منه
حال الاغتسال قبل تمامه نجس ، وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد ، وإن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار وينوي