responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 48

[ ١٥٣ ] مسألة ٥ : لو أريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر وإن زال العلم الإجمالي ، ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر ، بل الأحوط الجمع [٨٢] بينه وبين التيمم.

[ ١٥٤ ] مسألة ٦ : ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة [٨٣] ، لكن الأحوط الاجتناب.

[ ١٥٥ ] مسألة ٧ : إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم [٨٤] ، وهل يجب إراقتهما أو لا ؟ الأحوط ذلك ، وإن كان الأقوى العدم.

[ ١٥٦ ] مسألة ٨ : إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس والآخر طاهر فأريق أحدهما ولم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم بالطهارة [٨٥] ، وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق أحدهما فإنه يجب الاجتناب عن الباقي ، والفرق أن الشبهة. في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية ، بخلاف الصورة الثانية فإن الماء


حيث النجاسة نظراً الى العلم الاجمالي بالنجاسة أو حرمة التصرفات من جهة الغصبية فتسقط اصالة الطهارة بالمعارضة.

[٨٢] ( الاحوط الجمع ) : إلا اذا كان الماءآن مسبوقين بالاضافة فيكفي التيمم.

[٨٣] ( لا يحكم عليه بالنجاسة ) : ولا يجب الاجتناب عنه إلا في صور : ( منها ) : ما اذا كانت هي الحالة السابقة فيهما ، و ( منها ) : ما اذا كانت الملاقاة حاصلة في زمان حدوث النجاسة في الملاقي ـ بالفتح ـ على تقدير كونه النجس ، و ( منها ) : ما اذا كانت الملاقاة لجميع الاطراف ولو كان الملاقي متعدداَ.

[٨٤] ( تعين التيمم ) : تشكل صحة التيمم قبل التخلص من الماءين بمثل اهراقهما مع التمكن من تحصيل الطهارة الحدثية والخبثية بهما على النحو الاتي في التعليقة على المسألة العاشرة.

[٨٥] ( فالباقي محكوم بالطهارة ) : اذا لم يكن للمراق ملاقٍ له أثر شرعي.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست