[
١٥٣ ] مسألة ٥ : لو أريق أحد
الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر وإن
زال العلم الإجمالي ، ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي
الوضوء بالآخر ، بل الأحوط الجمع [٨٢] بينه وبين التيمم.
[
١٥٤ ] مسألة ٦ : ملاقي الشبهة
المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة [٨٣]
، لكن الأحوط الاجتناب.
[
١٥٥ ] مسألة ٧ : إذا انحصر الماء في
المشتبهين تعين التيمم [٨٤]
، وهل يجب إراقتهما أو لا ؟ الأحوط ذلك ، وإن كان الأقوى العدم.
[
١٥٦ ] مسألة ٨ : إذا كان إناءان
أحدهما المعين نجس والآخر طاهر فأريق أحدهما ولم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم بالطهارة [٨٥]
، وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق أحدهما فإنه يجب الاجتناب عن
الباقي ، والفرق أن الشبهة. في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية ،
بخلاف الصورة الثانية فإن الماء
حيث النجاسة نظراً
الى العلم الاجمالي بالنجاسة أو حرمة التصرفات من جهة الغصبية فتسقط اصالة الطهارة بالمعارضة.
[٨٢] ( الاحوط الجمع
) : إلا اذا كان الماءآن مسبوقين بالاضافة فيكفي التيمم.
[٨٣] ( لا يحكم عليه
بالنجاسة ) : ولا يجب الاجتناب عنه إلا في صور : ( منها ) : ما اذا كانت هي
الحالة السابقة فيهما ، و ( منها ) : ما اذا كانت الملاقاة حاصلة في زمان
حدوث
النجاسة في الملاقي ـ بالفتح ـ على تقدير كونه النجس ، و ( منها ) : ما اذا
كانت الملاقاة
لجميع الاطراف ولو كان الملاقي متعدداَ.
[٨٤] ( تعين التيمم
) : تشكل صحة التيمم قبل التخلص من الماءين بمثل اهراقهما مع التمكن من
تحصيل الطهارة الحدثية والخبثية بهما على النحو الاتي في التعليقة على
المسألة العاشرة.
[٨٥] ( فالباقي
محكوم بالطهارة ) : اذا لم يكن للمراق ملاقٍ له أثر شرعي.