لا بأس [٧٢] ، إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق
التنجس بالاستنجاء ، فينتفي حينئذ حكمه.
[
١٣٨ ] مسألة ٥ : لا فرق في ماء
الاستنجاء بين الغسلة الاُولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد.
[
١٣٩ ] مسألة ٦ : إذا خرج الغائط من
غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غُسالته.
[
١٤٠ ] مسألة ٧ : إذا شك في ماء أنه
غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة [٧٣]
، وإن كان الأحوط الاجتناب.
[
١٤١ ] مسألة ٨ : إذا اغتسل في كر
كخزانة الحمام أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.
[
١٤٢ ] مسألة ٩ : إذا شك في وصول
نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم.
[
١٤٣ ] مسألة ١٠ : سلب الطهارة أو
الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاءً أو غيره إنما يجري في الماء القليل ، دون الكر فما
زاد كخزانة الحمام ونحوها.
[
١٤٤ ] مسألة ١١ : المتخلف في الثوب [٧٤] بعد العصر من الماء طاهر ، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة ، وكذا ما يبقى في الإِناء بعد إهراق ماء غسالته.
[٧٢] ( ثم عاد لا
بأس ) : ما لم يرفع اليد عن المحل والا فمشكل.
[٧٣] ( يحكم عليه
بالطهارة ) : بل لا يحكم بطهارته ولا بطهارة ملاقيه.
[٧٤] ( المتخلف في
الثوب ) : من الغسلة المطهّره وكذا فيما بعده.