responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 45

لا بأس [٧٢] ، إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء ، فينتفي حينئذ حكمه.

[ ١٣٨ ] مسألة ٥ : لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاُولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد.

[ ١٣٩ ] مسألة ٦ : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غُسالته.

[ ١٤٠ ] مسألة ٧ : إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة [٧٣] ، وإن كان الأحوط الاجتناب.

[ ١٤١ ] مسألة ٨ : إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.

[ ١٤٢ ] مسألة ٩ : إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم.

[ ١٤٣ ] مسألة ١٠ : سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاءً أو غيره إنما يجري في الماء القليل ، دون الكر فما زاد كخزانة الحمام ونحوها.

[ ١٤٤ ] مسألة ١١ : المتخلف في الثوب [٧٤] بعد العصر من الماء طاهر ، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة ، وكذا ما يبقى في الإِناء بعد إهراق ماء غسالته.


[٧٢] ( ثم عاد لا بأس ) : ما لم يرفع اليد عن المحل والا فمشكل.

[٧٣] ( يحكم عليه بالطهارة ) : بل لا يحكم بطهارته ولا بطهارة ملاقيه.

[٧٤] ( المتخلف في الثوب ) : من الغسلة المطهّره وكذا فيما بعده.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست