responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 42

[ ١٢٧ ] مسألة ٤ : الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر ، ولا يلزم صب مائه وغسله [٦٠].

[ ١٢٨ ] مسألة ٥ : الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر ، ولا حاجة إلى إلقاء كر آخر بعد زواله ، لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى على حاله من اتصال أجزائه وعدم تغيره ، فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس أو تفرّق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلاً باقياً على حاله تنجس ولم يكف في التطهير ، والأولى إزالة التغير أوّلاً ثم إلقاء الكر أو وصله به.

[ ١٢٩ ] مسألة ٦ : تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم وبالبينة وبالعدل الواحد على إشكال [٦١] لا يترك فيه الاحتياط ، وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلاً ، ولا تثبت بالظن المطلق على الأقوى.

[ ١٣٠ ] مسألة ٧ : إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة قدّمت البينة [٦٢] ، وإذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم ، وإن كانت مستندة إلى الأصل [٦٣] تقدم بينة النجاسة.

[ ١٣١ ] مسألة ٨ : إذا شهد اثنان بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر يمكن بل لا يبعد [٦٤] تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين.


[٦٠] ( ولا يلزم صب مائه وغسله ) : بل اذا حصل الامتزاج بذلك فالاحوط صب مائه وغسله مرتين اخريين وان لم يحصل فالاحوط بعد الصب غسله ثلاثاً.

[٦١] ( وبالعدل الواحد على اشكال ) : لا اشكال فيه مع حصول الاطمئنان وكذا في خبر الثقة.

[٦٢] ( قدمت البينة ) : سيجيء استظهار ان المعتبر كون مورد الشهادة نفس السبب.

[٦٣] ( وان كانت مستندة الى الاصل ) : في جواز الشهادة على النجاسة أو الطهارة من دون علم اشكال.

[٦٤]( بل لا يبعد ) : لعله لصحيحة أبي بصير ( أكثرهم بنية يستحلف ) لكن

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست