[
١٢٧ ] مسألة ٤ : الكوز المملوء من
الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر ، ولا يلزم صب مائه وغسله [٦٠].
[
١٢٨ ] مسألة ٥ : الماء المتغير إذا
ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر ، ولا حاجة إلى إلقاء كر آخر بعد زواله ،
لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى على حاله من اتصال أجزائه وعدم تغيره ، فلو
تغير بعضه قبل زوال تغير النجس أو تفرّق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلاً
باقياً على حاله تنجس ولم يكف في التطهير ، والأولى إزالة التغير أوّلاً ثم
إلقاء الكر أو وصله به.
[
١٢٩ ] مسألة ٦ : تثبت نجاسة الماء
كغيره بالعلم وبالبينة وبالعدل الواحد على إشكال [٦١]
لا يترك فيه الاحتياط ، وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلاً ، ولا تثبت بالظن المطلق على الأقوى.
[
١٣٠ ] مسألة ٧ : إذا أخبر ذو اليد
بنجاسته وقامت البينة على الطهارة قدّمت البينة [٦٢]
، وإذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم ، وإن كانت مستندة إلى الأصل [٦٣]
تقدم بينة النجاسة.
[
١٣١ ] مسألة ٨ : إذا شهد اثنان بأحد
الأمرين وشهد أربعة بالآخر يمكن بل لا يبعد [٦٤]
تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين.
[٦٠] ( ولا يلزم صب
مائه وغسله ) : بل اذا حصل الامتزاج بذلك فالاحوط صب مائه وغسله مرتين اخريين وان لم يحصل فالاحوط بعد الصب غسله ثلاثاً.
[٦١] ( وبالعدل
الواحد على اشكال ) : لا اشكال فيه مع حصول الاطمئنان وكذا في خبر الثقة.
[٦٢] ( قدمت البينة
) : سيجيء استظهار ان المعتبر كون مورد الشهادة نفس السبب.
[٦٣] ( وان كانت
مستندة الى الاصل ) : في جواز الشهادة على النجاسة أو الطهارة من دون علم اشكال.
[٦٤]( بل لا يبعد )
: لعله لصحيحة أبي بصير ( أكثرهم بنية يستحلف ) لكن