[
١١١٨ ] مسألة ١٠ : يكره التيمم بالأرض
السَبخة إذا لم يكن يعلوها الملح وإلا فلا يجوز ، وكذا يكره بالرمل ، وكذا بمهابط الأرض ، وكذا بتراب يوطأ وبتراب الطريق.
فصل
في كيفية التيمم
ويجب فيه أمور :
الأول
: ضرب باطن اليدين معاً دفعة على الأرض ،
فلا يكفي الوضع [١٣٢٤]
بدون الضرب ، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب [١٣٢٥]
ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار ، نعم حال الاضطرار يكفي الوضع ، ومع
تعذر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالأخرى ، ومع تعذر الباطن فيهما أو في
إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما ، ونجاسة الباطن لا تعد
عذراً فلا ينتقل معها إلى الظاهر.
الثاني
: مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما [١٣٢٦] من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين ، والأحوط مسحهما [١٣٢٧] أيضاً ، ويعتبر كون
المسح بمجموع الكفين [١٣٢٨]
على المجموع ، فلا يكفي المسح ببعض كل من
[١٣٢٤] ( فلا يكفي
الوضع ) : على الاحوط ، وللكفاية وجه قوي حتى مع التمكن من الضرب ومنه يظهر الكلام في جملة من المسائل الاتية.
[١٣٢٥] ( ولا بهما
على التعاقب ) : اعتبار المعية مبني على الاحتياط.
[١٣٢٦] ( والجبينين
بهما ) : لزوم مسح الجبينين هو الاحوط الذي لا يترك.