responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 358

نسيان فله أن يطالب بالنبش أو يباشره ، وكذا إذا دفن مال للغير مع الميت ، لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الإِعراض.

[ ١٠٢١ ] مسألة ١١ : إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز له أن يرجع في إذنه بعد الدفن سواء كان مع العوض أو بدونه ، لأنه المقدم على ذلك فيشمله دليل حرمة النبش ، وهذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره فإنه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة ويجب على المصلي قطعها في سعة الوقت ، فإن حرمة القطع إنما هي بالنسبة إلى المصلي فقط بخلاف حرمة النبش فانه لا فرق فيه بين المباشر وغيره ، نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسدّ بالتراب ، هذا إذا لم يكن الإِذن في عقد لازم ، وإلا فليس له الرجوع مطلقا.

[ ١٠٢٢ ] مسألة ١٢ : إذا خرج الميت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضا والإِذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان ، بل له الرجوع عن إذنه إلا إذا كان لازماً عليه بعقد لازم.

[ ١٠٢٣ ] مسألة ١٣ : إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب دفنه ثانياً في ذلك المكان ، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر ، والأحوط الاستئذان من الولي [١٢٠٩] في الدفن الثاني أيضاً ، نعم إذا كان عظماً مجرداً أو نحو ذلك لا يبعد عدم اعتبار إذنه وإن كان أحوط مع إمكانه.

[ ١٠٢٤ ] مسألة ١٤ : يكره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه إلا إذا كان هناك جهة رجحان فيه.

[ ١٠٢٥ ] مسألة ١٥ : من الأمكنة التي يستحب الدفن فيها ويجوز النقل إليها الحرم ، ومكة أرجح من سائر مواضعه ، وفي بعض الأخبار أن الدفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر ، وفي بعضها استحباب نقل الميت من


[١٢٠٩] ( والاحوط الاستئذان من الولي ) : الاظهر ان حكم الدفن الثاني مطلقاً كحكم الدفن الاول من هذه الجهة.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست