نسيان فله أن يطالب
بالنبش أو يباشره ، وكذا إذا دفن مال للغير مع الميت ، لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الإِعراض.
[
١٠٢١ ] مسألة ١١ : إذا أذن في دفن ميت
في ملكه لا يجوز له أن يرجع في إذنه بعد الدفن سواء كان مع العوض أو بدونه ،
لأنه المقدم على ذلك فيشمله دليل حرمة النبش ، وهذا بخلاف ما إذا أذن في
الصلاة في داره فإنه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة ويجب على المصلي قطعها
في سعة الوقت ، فإن حرمة القطع إنما هي بالنسبة إلى المصلي فقط بخلاف حرمة
النبش فانه لا فرق فيه بين المباشر وغيره ، نعم له الرجوع عن إذنه بعد
الوضع في القبر قبل أن يسدّ بالتراب ، هذا إذا لم يكن الإِذن في عقد لازم ،
وإلا فليس له الرجوع مطلقا.
[
١٠٢٢ ] مسألة ١٢ : إذا خرج الميت
المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب
عليه الرضا والإِذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان ، بل له الرجوع عن إذنه إلا
إذا كان لازماً عليه بعقد لازم.
[
١٠٢٣ ] مسألة ١٣ : إذا دفن في مكان
مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب دفنه ثانياً في ذلك المكان ، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر ، والأحوط الاستئذان من الولي [١٢٠٩]
في الدفن الثاني أيضاً ، نعم إذا كان عظماً مجرداً أو نحو ذلك لا يبعد عدم اعتبار إذنه وإن كان أحوط مع إمكانه.
[
١٠٢٤ ] مسألة ١٤ : يكره إخفاء موت
إنسان من أولاده وأقربائه إلا إذا كان هناك جهة رجحان فيه.
[
١٠٢٥ ] مسألة ١٥ : من الأمكنة التي
يستحب الدفن فيها ويجوز النقل إليها الحرم ، ومكة أرجح من سائر مواضعه ،
وفي بعض الأخبار أن الدفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر ، وفي بعضها
استحباب نقل الميت من
[١٢٠٩] ( والاحوط
الاستئذان من الولي ) : الاظهر ان حكم الدفن الثاني مطلقاً كحكم الدفن الاول من هذه الجهة.