بل في الرأس بلا جسد
[١١٦٥]
، بل في الصدر وحده ، بل في كل جزء يمكن فيه ذلك.
[
٩٩٤ ] مسألة ٢ : إذا مات ميت في
السفينة فان أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك ، وإن لم يمكن
لخوف فساده أو لمنع مانع يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه ويوضع في خابية
ويوكأ رأسها ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم
وجوب الاستقبال ، أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في
البحر كذلك ، والأحوط مع الإِمكان اختيار الوجه الأول ، وكذا إذا خيف على
الميت من نبش العدو قبره وتمثيله.
[
٩٩٥ ] مسألة ٣ : إذا ماتت كافرة
كتابية أو غير كتابية ومات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين [١١٦٦]
تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلاً ، والأحوط [١١٦٧] العمل بذلك في مطلق
الجنين ولو لم تلج الروح فيه ، بل لا يخلو عن قوة.
[
٩٩٦ ] مسألة ٤ : لا يعتبر في الدفن
قصد القربة ، بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى به بشرائطه ولو علم أنه ما قصد القربة.
[
٩٩٧ ] مسألة ٥ : إذا خيف على الميت
من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير والآجر ونحو
ذلك ، كما أن في السفينة إذا أريد القاؤه في البحر لابد من اختيار مكان
مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الإِلقاء.
[
٩٩٨ ] مسألة ٦ : مؤونة الإِلقاء في البحر
من الحجر أو الحديد الذي يثقل
[١١٦٥] ( بل في
الرأس بلا جسد ) : على الاحوط فيه وفيما بعده.