responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 339

بل في الرأس بلا جسد [١١٦٥] ، بل في الصدر وحده ، بل في كل جزء يمكن فيه ذلك.

[ ٩٩٤ ] مسألة ٢ : إذا مات ميت في السفينة فان أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك ، وإن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه ويوضع في خابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال ، أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك ، والأحوط مع الإِمكان اختيار الوجه الأول ، وكذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله.

[ ٩٩٥ ] مسألة ٣ : إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية ومات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين [١١٦٦] تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلاً ، والأحوط [١١٦٧] العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلج الروح فيه ، بل لا يخلو عن قوة.

[ ٩٩٦ ] مسألة ٤ : لا يعتبر في الدفن قصد القربة ، بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى به بشرائطه ولو علم أنه ما قصد القربة.

[ ٩٩٧ ] مسألة ٥ : إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك ، كما أن في السفينة إذا أريد القاؤه في البحر لابد من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الإِلقاء.

[ ٩٩٨ ] مسألة ٦ : مؤونة الإِلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل


[١١٦٥] ( بل في الرأس بلا جسد ) : على الاحوط فيه وفيما بعده.

[١١٦٦] ( أو ملك يمين ) : بل ولو بزنا على الاظهر.

[١١٦٧] ( والاحوط ) : استحباباً فيما لم تلجه الروح.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست