[
٩٥٥ ] مسألة ١٤ : يجوز أن تؤم المرأة
[١١٣٣]
جماعة النساء ، والأولى بل الأحوط [١١٣٤]
أن تقوم في صفهن ولا تتقدم عليهن.
[
٩٥٦ ] مسألة ١٥ : يجوز صلاة العراة
على الميت فرادى وجماعة ، ومع الجماعة يقوم الإِمام في الصف كما في جماعة
النساء ، فلا يتقدم ولا يتبرز ، ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم ولو
بأيديهم ، وإذا لم يمكن [١١٣٥] يصلّون جلوساً.
[
٩٥٧ ] مسألة ١٦ : في الجماعة من غير
النساء والعراة الأولى أن يتقدم الإِمام ويكون المأمومون خلفه ، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولو كان المأموم واحدا.
[
٩٥٨ ] مسألة ١٧ : إذا اقتدت المرأة
بالرجل يستحب أن تقف خلفه ، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم ، وإذا كانت حائضاً بين النساء وقفت في صف وحدها.
[
٩٥٩ ] مسألة ١٨ : يجوز في صلاة الميت
العدول من إمام إلى إمام [١١٣٦]
في الأثناء ، ويجوز قطعها أيضاً اختياراً ، كما يجوز العدول من الجماعة إلى
الانفراد لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضر ولا يكون بينه وبينها حائل ولا يخرج عن المحاذاة لها.
[
٩٦٠ ] مسألة ١٩ : إذا كبر قبل الإمام
في التكبير الأول له أن ينفرد وله أن يقطع ويجدده مع الإِمام ، وإذا كبّر
قبله فيما عدا الأول له أن ينوي الانفراد وأن يصبر حتى يكبر الإِمام فيقرأ
معه الدعاء ، لكن الأحوط إعادة التكبير [١١٣٧] بعد
[١١٣٣] ( يجوز ان
تؤم المرأة ) : اذا لم يكن احد اولى منها.