[
٨٤٨ ] مسألة ٤ : إذا علم صدور الفعل
عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه وإن شك في الصحة بل وإن ظن
البطلان ، فيحمل فعله على الصحة ، سواء كان ذلك الغير عادلاً أو فاسقا.
[
٨٤٩ ] مسألة ٥ : كل ما لم يكن من
تجهيز الميت مشروطاً بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن يكفي
صدوره من كل من كان من البالغ العاقل أو الصبي أو المجنون ، وكل ما يشترط
فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل ، فلا يكفي
صلاة الصبي عليه إن قلنا بعدم صحة صلاته ، بل وإن قلنا بصحتها كما هو
الأقوى على الأحوط ، نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط
لا يبعد كفايتها ، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط.
فصل
في مراتب الأولياء
[
٨٥٠ ] مسألة ١ : الزوج أولى بزوجته
من جميع أقاربها ، حرة كانت أو أمة ، دائمة أو منقطعة ، وإن كان الأحوط في
المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضاً ، ثم بعد الزوج المالك أولى
بعبده أو أمته من كل أحد ، وإذا كان متعدداً اشتركوا في الولاية ، ثم بعد
المالك طبقات الأرحام بترتيب الإِرث : فالطبقة الاُولى وهم الأبوان
والأولاد مقدمون على الثانية وهم الأخوة والأجداد ، والثانية مقدمون على
الثالثة وهم الأعمام والأخوال ، ثم بعد الأرحام المولى المعتق ، ثم ضامن
الجريرة ، ثم الحاكم الشرعي [١٠١٥]
، ثم عدول المؤمنين.
[
٨٥١ ] مسألة ٢ : في كل طبقة الذكور
مقدمون على الإِناث ، والبالغون
[١٠١٥] ( ثم الحاكم
الشرعي ) : ثبوت الولاية له ولمن بعده محل اشكال بل منع.