responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 251

الثاني : يحرم عليها مس اسم اللّه وصفاته الخاصة [٨٩٧] بل غيرها أيضاً إذا كان المراد بها هو الله ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة على الأحوط [٨٩٨] ، وكذا مس كتابة القرآن على التفصيل الذي مر في الوضوء.

الثالث : قراءة آيات السجدة ، بل سورها على الأحوط [٨٩٩].

الرابع : اللَّبث في المساجد [٩٠٠].

الخامس : وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول [٩٠١].

السادس : الاجتبار من المسجدين.

والمشاهد المشرفة كسائر المساجد [٩٠٢] ، دون الرواق [٩٠٣] منها ، وإن كان الأحوط إلحاقه بها ، هذا مع عدم لزوم الهتك وإلاّ حرم.

وإذا حاضت في المسجدين تتيمم وتخرج إلاّ إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساوياً.

[ ٧٤٤ ] مسألة ١ : إذا حاضت [٩٠٤] في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت [٩٠٥] ، وإن شكت في ذلك صحت ، فإن تبين بعد ذلك ينكشف


[٨٩٧] ( وصفاته الخاصة ) : على الاحوط فيه وفيما بعده.

[٨٩٨] ( على الاحوط ) : الاولى.

[٨٩٩] ( على الاحوط ) : استحباباً.

[٩٠٠] ( اللبث في المساجد ) : وكذا الدخول فيها بغير اجتياز كما سيأتي منه قدس سره.

[٩٠١] ( اذا استلزم الدخول ) : بل وان لم يستلزمه على الاحوط فيهما.

[٩٠٢] ( كسائر المساجد ) : على الاحوط.

[٩٠٣] ( دون الرواق ) : فيما لم يثبت كونه من المساجد كما ثبت في بعض الأروقة.

[٩٠٤] ( اذا حاضت ) : تقدم الكلام فيه في المسألة الاولى مما يحرم على الجنب.

[٩٠٥] ( بطلت ) : حتى لو كون طروه بعد السجدة الاخيرة وقبل الحرف الاخير من التسليم مطلقاً على الاحوط.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست