responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 249

للعدد فتأخذه [٨٩٠] وتزيد مع النقصان وتنقص مع الزيادة.

[ ٧٣٥ ] مسألة ٨ : لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر ، فلو رأت ثلاثة أيام أسود وثلاثة أحمر ثم بصفة الاستحاضة تتحيض بستة.

[ ٧٣٦ ] مسألة ٩ : لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثم ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة ثم بصفة الحيض خمسة أيام أو أزيد تجعل الحيض الثلاثة الاُولى ، وأما لو رأت بعد الستة الاُولى ثلاثة أيام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الأول والأخير وتحتاط في البين مما هو بصفة الاستحاضة لأنه كالنقاء المتخلل بين الدمين.

[ ٧٣٧ ] مسألة ١٠ : إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضين [٨٩١] إذا لم يكن كل واحد منهما أقل من ثلاثة.

[ ٧٣٨ ] مسألة ١١ : إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة [٨٩٢].

[ ٧٣٩ ] مسألة ١٢ : لابد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض ، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدة والضعف أو غيرهما كما إذا كان في أحدهما وصفان وفي الآخر وصف واحد بل مثل هذا فاقد التمييز ، ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض بل يكفي واحدة منها.

[ ٧٤٠ ] مسألة ١٣ : ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب ثم الرجوع إلى التخيير بين الأعداد ، ولا دليل عليه ، فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب.


[٨٩٠] ( فتأخذه ) : وان كان أقل من ثلاثة أيام.

[٨٩١] ( جعلتها حيضتين ) : اذا كانت مستمرة الدم واشتبه ايام حيضها بأيام استحاضتها وكان احد المتصفين في العادة دون الاخر جعلت خصوص ما في العادة حيضاً.

[٨٩٢] ( تحتاط في جميع العشرة ) : الاظهر انها فاقدة للتمييز لاعتبار التوالي في الثلاثة كما مر.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست