[
٧٢٤ ] مسألة ٢٤ : إذا تجاوز الدم عن
مقدار العادة وعلمت أنه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار.
[
٧٢٥ ] مسألة ٢٥ : إذا انقطع الدم
بالمرة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت العود قبل العشرة بل وإن ظنت بل وإن كانت معتادة بذلك على إشكال [٨٧١]
، نعم لم علمت العود [٨٧٢]
فالأحوط مراعاة الاحتياط في أيام النَقاء لما مر من أن في النقاء المتخلل يجب الاحتياط.
[
٧٢٦ ] مسألة ٢٦ : إذا تركت الاستبراء
وصلّت بطلت وإن تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة ، إلا إذا حصلت منها نية القربة.
[
٧٢٧ ] مسألة ٢٧ : إذا لم يمكن
الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسل [٨٧٣]
والصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء فتعيد الغسل حينئذ ، وعليها قضاء ما صامت ، والأولى تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء.
فصل
في حكم تجاوز الدم عن العشرة
[
٧٢٨ ] مسألة ١ : من تجاوز دمها عن
العشرة ـ سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد ـ إما أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية ، أما ذات العادة [٨٧٤]فتجعل
عادتها حيضاً وإن لم تكن بصفات الحيض ، والبقية استحاضة