وحصل امتثال أمر
الجميع ، وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة ، وكذا لو نوى القربة [٨٣٤] ، وحينئذٍ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله وإلاّ وجب الوضوء [٨٣٥] ، وإن نوى واحداً منها وكان واجباً كفى عن الجميع [٨٣٦]
أيضاً على الأقوى وإن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة وكان من جملتها ،
لكن على هذا يكون امتثالاً بالنسبة إلى ما نوى وأداء بالنسبة إلى البقية ،
ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة ، وإن كان الأحوط مع كون أحدها
الجنابة أن ينوي غسل الجنابة ، وإن نوى بعض المستحبات كفى أيضاً عن غيره من
المستحبات ، وأما كفايته عن الواجب ففيه إشكال وإن كان غير بعيد [٨٣٧]
لكن لا يترك الاحتياط.
[
٦٩٩ ] مسألة ١٦ : الأقوى صحة غسل
الجمعة من الجنب والحائض * ، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.
[
٧٠٠ ] مسألة ١٧ : إذا كان يعلم
إجمالاً أن عليه أغسالاً لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، كما يكفيه أن يقصد البعض المعين
ـ كمس الميت بعد
تغسيله ـ مع تعدد السبب نوعاً لا يخلو عن اشكال.
[٨٣٤] ( نوى القربة
) : بان تكون القربة نية للجميع على وجه الاجمال.
[٨٣٥] ( وإلاّ وجب )
: على الاحوط ، والاقوى اغناء كل غسل عن الوضوء كما تقدم ومنه يظهر الحال فيما بعده.
[٨٣٦] ( كفى عن
الجميع ) : في الجزاء أي غسل ـ وان كان واجباً ـ عن غسل الجمعة من دون نيته
ولو إجمالاً اشكال ، وكذا الحال في الاغسال الفعلية ـ سواء كانت للدخول في
مكان خاص كالحرمين أو للاتيان بفعل خاص كالاحرام ـ فانه لا يبعد ان يعتبر
فيها قصد الفعل الخاص ، ومنه يظهر الحال فيما ذكره قدس سره بعد ذلك.