responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 229

الثامن : التسمية بان يقول : ( بِسْمِ اللهِ ) ، والأولى أن يقول : ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ).

التاسع : الدعاء الماثور في حال الاشتغال ، وهو « اللهم طهر قلبي وتقبل سعيي واجعل ما عندك خيراً لي ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين » ، أو يقول : « اللهم طهر قلبي واشرح صدري وأجر على لساني مدحتك والثناء عليك ، اللهم اجعله لي طهوراً وشفاءاً ونوراً ، إنك على كل شيء قدير » ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراع أيضاً كان أولى.

العاشر : الموالاة والابتداء بالأعلى في كل من الاعضاء في الترتيبي.

[ ٦٨٤ ] مسألة ١ : يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة على ما مر في الوضوء.

[ ٦٨٥ ] مسألة ٢ : الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحته ، وإنما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمني ، فلو لم يستبرئ واغتسل وصلى ثم خرج منه المني أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته ويجب عليه الغسل لما سيأتي.

[ ٦٨٦ ] مسألة ٣ : إذا اغتسل بعد الجنابة بالإِنزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنها مني فيجب الغسل ، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه بول فيوجب الوضوء ، ومع عدم الأمرين يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء [٨١٦] إن لم يحتمل غيرهما ، وإن احتمل كونها مذياً مثلاً بأن يدور الأمر بين البول والمني والمذي فلا يجب عليه شيء ، وكذا حال الرطوبة الخارجة


[٨١٦] ( بين الغسل والوضوء ) : الظاهر كفاية الوضوء وان لم يصدر منه الحدث الاصغر بعد الغسل وقبل خروج البلل المشتبه.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست