الوضوء مع غسل
الجنابة غير جائز [٧٥٤]
، والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة.
فصل
في ما يتوقف على الغسل من الجنابة
وهي أمور :
الأول
: الصلاة ، واجبة أو مستحبة اداء وقضاء
لها ولأجزائها المنسية ، وصلاة الاحتياط ، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط [٧٥٥] ، نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة.
الثاني
: الطواف الواجب [٧٥٦] دون المندوب [٧٥٧]
، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام ، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً
وطاف ، فإن طوافه محكوم بالصحة ، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ولو كان
الطواف مندوبا.
الثالث
: صوم شهر رمضان وقضائه ، بمعنى أنه لا
يصح اذا أصبح جنباً متعمداً أو ناسياً للجنابة [٧٥٨]
، وأما سائر الصيام ما عدا شهر رمضان وقضائه فلا يبطل بالإِصباح جنباً وإن
كانت واجبة ، نعم الأحوط في الواجبة منها ترك تعمد الإِصباح جنباً ، نعم
الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى
[٧٥٤] ( غير جائز )
: الظاهر اختصاصه بما اذا أتي به بعده ، مع ان الحرمة حيث انها تشريعية فلا تنافي الاتيان به احتياطاً.