ووضع خرقة طاهرة
عليه [٦٧٣]
والمسح عليها مع الرطوبة ، وإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك إن
لم يمكن غسله كما هو المفروض ، وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضاً اقتصر على غسل
أطرافه ، لكن الأحوط ضم التيمم إليه ، وإن كان في موضع المسح ولم يمكن
المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة [٦٧٤]
والمسح عليها بنداوة ، وإن لم يمكن سقط وضم إليه التيمم.
وإن كان مجبوراً وجب غسل أطرافه مع
مراعاة الشرائط والمسح على الجبيرة [٦٧٥]
إن كانت طاهرة أو أمكن تطهيرها وإن كان في موضع الغسل ، والظاهر عدم تعين
المسح حينئذ فيجوز الغسل أيضاً ، والأحوط إجراء الماء عليها مع الإِمكان
بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح ، ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة
الوضوء إذا كان في موضع الغسل ، ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة ،
ولا يكفي مجرد النداوة [٦٧٦]
، نعم لا يلزم المداقّة بإيصال الماء إلى الخلل والفُرّج ، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفا.
هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح
على البشرة وإلا فالأحوط تعينه [٦٧٧]
، بل لا يخلو عن قوة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض ، والأحوط الجمع بين
المسح على الجبيرة وعلى المحل أيضاً بعد رفعها ، وإن لم يمكن المسح
[٦٧٣] ( ووضع خرقة
طاهرة عليه ) : لا يبعد الاكتفاء بغسل الاطراف في القريح والجريح واما في
الكسير من غير جراحة فيتعين عليه التيمم ولا يجزيه الوضوء الناقص على
الاظهر.
[٦٧٤] ( يجب وضع
خرقة طاهرة ) : بل يتعين عليه حينئذٍ التيمم ، فانه لا دليل على مشروعية
الوضوء الناقص بالنسبة الى محل المسح في القرح والجرح المكشوفين.
[٦٧٥] ( والمسح على
الجبيرة ) : عدم الاكتفاء بغسل الاطراف مبني على الاحتياط الوجوبي وبناءاً عليه فالمتعين المسح على الجبيرة وعدم اجزاء الغسل عنه.
[٦٧٦] ( ولا يكفي
مجرد النداوة ) : كفايته لا تخلو عن وجه.
[٦٧٧] ( والا فالاحوط
تعينه ) : بل يتعين المسح على الجبيرة.