[
٤٨٨ ] مسألة ٤ : لا يجب في الوضوء
قصد موجبه ، بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول أو لأجل النوم ، بل لو قصد
أحد الموجبات وتبين أن الواقع غيره صح ، إلا أن يكون على وجه التقييد [٥٠٧].
[
٤٨٩ ] مسألة ٥ : يكفي الوضوء الواحد
للأحداث المتعددة [٥٠٨]
إذا قصد رفع طبيعة الحدث ، بل لو قصد رفع أحدها صح وارتفع الجميع ، إلا إذا
كان قصد رفع البعض دون البعض فإنه يبطل ، لأنه يرجع إلى يرجع إلى قصد عدم
الرفع.
[
٤٩٠ ] مسألة ٦ : إذا كان للوضوء
الواجب غايات متعددة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع [٥٠٩]
وأثيب عليها كلها ، وإن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إليه ويثاب عليه ،
لكن يصح بالنسبة إلى الجميع ويكون أداءاً بالنسبة إلى ما لم يقصد ، وكذا
إذا كان للوضوء المستحب غايات عديدة ، وإذا اجتمعت الغايات الواجبة
والمستحبة أيضاً يجوز قصد الكل ويثاب عليها وقصد البعض دون البعض ولو كان
ما قصده هو الغاية المندوبة ، ويصح معه إتيان جميع الغايات ، ولا يضر في
ذلك كون الوضوء عملاً واحداً لا يتصف بالوجوب والاستحباب معاً ومع وجود
الغاية الواجبة لا يكون إلا واجباً ، لأنه على فرض صحته لا ينافي جواز قصد
الأمر الندبي وإن كان متصفاً بالوجوب ، فالوجوب
نعم مع التشريع في
ذات الامر المنبعث عنه لا في صفته لا محيص من الحكم بالبطلان ، والتفصيل موكول الى محله.
[٥٠٧] ( الا ان يكون
على وجه التقييد ) : مر الكلام فيه.
[٥٠٨] ( للاحداث
المتعددة ) : الحدث الاصغر لا يتعدد والوضوء على وجه قربي رافع له ولا يعتبر قصد الرافعية كما ان قصد رفع البعض دون البعض لغو.
[٥٠٩] ( حصل امتثال
الجميع ) : بشرط كونه موصلاً اليها وكذا الحال في الاداء لاختصاص الوجوب
بالمقدمة الموصلة كما هو مختاره ايضاً ، وعليه يبتني ما ذكره من توقف
الامتثال على قصد الغاية.